ولأنه سينص على الجرو في قوله والصغير كغيره ويجوز للمحرم شرب لبن صيد وحده محلوبا ولا يجوز له حلبه إذ لا يجوز له إمساكه فإن حلبه فلا شيء عليه و إن ملك حل صيدا في الحل باصطياده أو شرائه أو قبول عطيته من صائده الحل في الحل ثم أحرم أو دخل به الحرم ف ليرسله أي يطلق المالك الصيد بمجرد ذلك إن كان بيده حقيقة أو حكما بأن كان بقفص أو قيد أو نحوهما أو كان مع رفقته في قفص أو غيره فإن لم يرسله وتلف فعليه جزاؤه وزال ملكه أي من أحرم أو دخل الحرم والصيد بيده أو رفقته عنه أي للصيد في الحال والمآل فلو أرسله أحد فلا يضمنه أو أطلقه المحرم فأخذه حلال في الحل قبل لحوقه بالوحش فهو لمن أخذ فإذا تحلل المحرم من إحرامه فليس له أخذه منه وإن أبقاه المحرم بيده ورفقته حتى تحلل وجب عليه إرساله فإن ذبحه بعد تحلله فهو ميتة وعليه جزاؤه وأما من اصطاده وهو محرم أو الحرم فلم يملكه حتى يقال زال ملكه عنه وأما الحلال إذا اصطاد صيدا في الحل ودخل به الحرم حيا فإن كان آفاقيا زال ملكه عنه ووجب عليه إرساله بمجرد دخوله الحرم ولو كان أقام بمكة إقامة قاطعة حكم السفر قبل اصطياده فإن ذبحه في الحرم أو في الحل فميتة وعليه جزاؤه وإن كان من ساكني الحرم فلا يزول ملكه عنه ولا يجب عليه إرساله وله ذبحه في الحرم وأكله ولا جزاء عليه ولو باعه أو وهبه له آفاقي حلال في الحل وسيأتي هذا في قوله وذبحه بحرم ما صيد بحل وفي تت أن من أقام بمكة زمنا طويلا صار كأهلها في هذا وصرح بمفهوم بيده أو رفقته فقال