و من أحرم وبيده صيد وديعة من حلال في الحل رده لمودعه وجوبا إن وجد مودعه بكسر الدال الحلال أو الذي أحرم بعد الإيداع فإن امتنع من قبوله حلا أو محرما ولم يجد حاكما يجبره على قبوله أرسله المودع بالفتح ولا يضمنه وإلا أي وإن لم يجد مودعه ولا حلالا يودعه عنده بقي بضم فكسر مثقلا أي الصيد بيد مودعه بالفتح ولا يرسله لقبوله بوجه جائز فإن مات عنده ضمن جزاءه لا قيمته قاله عج فإن قبله محرم من حلال ولم يجده وجب إيداعه عند حلال فإن لم يجده أرسله وضمن قيمته لمودعه الحلال ولو أحرم بعد إيداعه ومفارقته المودع بالفتح وإن قبله محرم من محرم أرسله ولو حضر المودع ولا يرده له لأنه لم يملكه وصورها تسع ذكرها عج لأنه إما أن يودعه حلال عند حلال ثم يحرم المودع بالفتح أو حلال عند محرم أو محرم عند محرم وفي كل منها إما أن يجد المودع بالفتح رب الصيد أو حلالا يودعه عنده أو لا يجد أحدهما وفي صحة اشترائه أي المحرم الصيد من حلال الحل أو الحرم من ساكنه الصائد في الحل ويزول ملكه عنه ويجب عليه إرساله ولا يجوز له رده لبائعه فإن رده له فعليه جزاؤه وفساده عليه فيجب عليه رده لبائعه إن لم يفت قولان الأول لابن حبيب والثاني في الموازية وعلى الصحة للبائع قيمته لأنه تسبب في وضع يد المحرم عليه وإرساله فلم يبق له حق في عينه وإنما حقه في ماليته فيرجع بقيمته قاله سند فيلغز به بيع صحيح مضى بالقيمة واستظهر الحط رجوعه بثمنه واستثنى من البري فقال إلا الفأرة والحية تاؤهما للوحدة والعقرب مطلقا صغيرة أو كبيرة وغرابا أسود أو أبقع وحدأة كعنبة فيجوز قتل هذه الخمسة لا بنية ذكاتها فإن نوى ذكاتها فلا يجوز نقله سند عن عبد الوهاب وفيها الجزاء تت وألحق بالفأر بنت عرس وما يقرض الثياب من الدواب ودخل فيه الحية الأفعى وألحق