حج تطوع مفسد عن حج واجب عليه أصالة وهي حجة الإسلام أو بالنذر بدليل تعبيره بواجب دون فرض سواء نوى عند إحرام القضاء القضاء والواجب أو القضاء فقط ونوى نيابته عن الواجب ويسقط عنه القضاء في الصورتين قاله البساطي وهو مفهوم قوله عن واجب ونظر فيه تت واستظهر أنه لا يجزئ عن القضاء أيضا ويؤيد البساطي قوله وإن حج ناويا نذره وفرضه أجزأ عن النذر فقط فإن نوى الواجب فقط أجزأ عنه وبقي عليه قضاء مفسد التطوع ومفهوم تطوع أن من نذر حجا وأفسده وقضاه ينوب له عن الواجب إذا نواهما معا ولكن تعليل الشارح ظاهر في خلافه وصرح أحمد بأنه لا يجزيه عن الواجب أصالة ويؤيده قوله وإن حج ناويا نذره إلخ وأن قضاء النذر مساو لقضاء التطوع في عدم الوجوب أصالة وكره بضم فكسر الزوج المحرم بحج أو عمرة حملها أي الزوجة محرمة أم لا للمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وأما محرمها كأبيها فلا يكره له حملها كما يظهر من نقل المواق عن الجواهر من اختصاص الكراهة بالزوج وظاهر ولو من صهر أو رضاع وقال أحمد يكره له كالزوج والأجنبي حمله لها ممنوع حلالا أكان أو محرما ولذلك أي كره حمل المرأة للمحمل اتخذت بضم المثناة وكسر الخاء المعجمة السلالم التي ترقى النساء عليها للمحامل في الأسفار و كره له رؤية ذراعيها أي الزوجة ظاهرهما وباطنهما والظاهر حرمة مسهما لأنه أقوى في مظنة اللذة من رؤيتهما لا يكره رؤية شعرها أي الزوجة والظاهر كراهة مسه و لا يكره للمحرم بحج أو عمرة الفتوى في أمورهن ولو المتعلقة بفروجهن كحيض ونفاس هذا ظاهر المصنف وهو الصواب لقول الجواهر ويكره أن يحملها للمحمل ولا بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء ونحوه لابن الحاجب طفى المراد بلا