أنه يحرم بقضاء المفسد من المكان الذي أحرم منه بالمفسد سواء كان الميقات الشرعي أو بعده وتأوله اللخمي على أنه كان أحرم منه بوجه جائز كمن جاوز الميقات بلا إحرام لعدم إرادته مكة حين مروره به ثم بدا له دخولها وأما من تعداه أولا لغير عذر فلا يتعداه ثانيا إلا محرما ونحوه للباجي والتونسي ويصدق عليه قوله إن شرع لأنه مشروع بالعذر ابن عرفة وفيها يحرم مفسد عمرته أو حجه للقضاء من حيث أحرم أولا إلا إن كان أحرم أولا قبل الميقات فمنه فإن تعدى الميقات في القضاء فدم التونسي إن أحرم أولا قبل ميقاته جهلا فيكون قضاؤه منه صوابا وإن كان تقربا فالصواب من حيث أحرم أولا اللخمي محمل قول مالك يحرم من حيث أحرم أولا على أنه جاوز الميقات أولا غير متعد وظاهر نقل ابن شاس القضاء من الميقات مطلقا وأجزأ تمتع قضاء عن إفراد مفسد لأن التمتع إفراد وزيادة و أجزأ عكسه أيضا وهو إفراد قضاء عن تمتع مفسد إذ المفسد إنما هو الحج والعمرة قد تمت قبله صحيحة ومثله في التوضيح عن النوادر والعتبية ونقله اللخمي وابن يونس قال وهو الظاهر خلاف ما لابن الحاجب تبعا لابن بشير من عدم الإجزاء لا يجزئ قران قضاء عن إفراد مفسد لنقص القران عن الإفراد في الفضل أو أي ولا يجزئ قران قضاء عن تمتع مفسد لأن القران عمل واحد والتمتع عملان و لا يجزئ عكسهما أي الصورتين السابقتين وهو إفراد عن قران وتمتع عن قران فالصور المذكورة ست الإجزاء في اثنتين وعدمه في أربع وأصلها تسع من ضرب ثلاثة الإفراد والقران والتمتع في مثلها أسقط منها ثلاثة صور المائلة لظهورها وتعبيره بأجزأ مشعر بعدم الجواز ابتداء ونحوه لابن عبد السلام ولم ينب بفتح فضم لمن أحرم بحج تطوع قبل حجة الفرض وأفسده وقضاه قضاء