بأس الإباحة بدليل مقابلة الأئمة بالمكروه وما في الجواهر ه هو لفظ الموازية كما في مناسك المصنف ونقله ابن عرفة عن النوادر وحرم ب سبب ه أي الإحرام بحج أو عمرة صحيحا كان أو فاسدا على الرجل والمرأة في الحرم أو خارجه وبالحرم أي فيه ولو لغير محرم وفاعل حرم تعرض الآتي ولما كان للحرم حدود حددها سيدنا إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه ثم قريش بعد قلعها ثم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة ثم عمر ثم معاوية رضي الله عنه ثم عبد الملك بن مروان وفي بعضها خلاف بين المعتمد منه محددا لها بالمواضع والأميال فقال وحده من نحو أي جهة المدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أميال أو خمسة من الأميال وعلى كل فهو ل مبدأ التنعيم من جهة مكة المسمى بمسجد عائشة الآن فما بين الكعبة المشرفة والتنعيم حرم واختلف في مساحته فقيل أربعة أميال وقيل خمسة فأو لحكاية الخلاف والتنعيم من الحل بدليل ما مر أن من بمكة يحرم بالعمرة والقران منه وسبب الخلاف الخلاف في قدر الميل وفي الذراع هل هو ذراع الآدمي أو البز المصري و حده من نحو العراق ثمانية من الأميال للمقطع بفتح الميم والطاء بينهما قاف ساكنة وبضم الميم وفتح القاف والطاء مشددة أي ثنية جبل بمكان يسمى المقطع و حده من نحو عرفة تسعة من الأميال لطرف نمرة من جهة مكة وتسمى عرنة بضم العين وبالنون واد بين الحرم وعرفة بالفاء وحده من جهة الجعرانة تسعة أميال إلى شعب عبد الله بن خالد وحده من جهة اليمن سبعة أميال إلى أضاة بوزن نواة و من نحو جدة بضم الجيم وشد الدال المهملة قرية بساحل البحر غربي مكة بينهما