غير ما هي له ولم يبرز لا من اللبس وصلة فارق من حين إحرامه بالقضاء حجا أو عمرة لتحلله منه بتمام الإفاضة وركعتيه والسعي إن لم يسع عقب القدوم وحلقه في الحج والعمرة لئلا يعود إلى مثل ما كان منه وأشعر إتيانه بالمبدأ والغاية بأنها في القضاء وهو كذلك وأما إتمام المفسد فذكر ابن رشد أنه كذلك وتفيده علتها في القضاء بل تفيد أنها في الإتمام أولى لمظنة التساهل فيه وظاهر الطراز خلافه وهو ظاهر إذ الفساد حصل فلا معنى للاحتراس منه إلا أن يقال وجوب الإتمام يوجب كونه بصورة ليس فيها إفساد آخر ومفهوم من أفسد معه عدم وجوب مفارقة غيرها وهو أحد قولين ذكرهما زروق ولا يراعى بفتح العين إحرامه بقضاء المفسد زمن إحرامه بالمفسد أي لا يلزمه إن تحرم بقضاء المفسد من مثل الزمن الذي كان أحرم فيه بالمفسد فله أن يحرم به في مثله أو قبله أو بعده فلو أحرم في شوال وأفسده فله أن يحرم بقضائه في ذي القعدة أو الحجة بخلاف ميقات مكاني أحرم منه بالمفسد إن شرع بضم فكسر أي طلب الإحرام منه شرعا كالحليفة لمدني والحجفة لمصري فإنه يجب الإحرام بالقضاء منه ولو أقام بمكة بعد إتمام المفسد للقابل فإن أحرم منها لزمه وعليه دم وإن تعداه أي المحرم بقضاء لمفسد الميقات الذي كان أحرم منه بالمفسد وأحرم بالقضاء بعده ف عليه دم ولو تعداه بوجه جائز كإقامته بمكة لقابل وهذا يخصص قوله فيما مر ومكانه له أي لمن بمكة مكة وندب بالمسجد كخروج ذي النفس لميقاته واحترز بقوله شرع من إحرامه بالمفسد قبل الميقات كمصر فليس عليه أن يحرم بقضائه إلا من الميقات الشرعي كالجحفة ومن تعديه بإحرام المفسد والإحرام به بعده فلا يتعداه في القضاء ويجب عليه الإحرام به من ميقاته الشرعي وظاهر قول مالك رضي الله عنه