برغوث ولا شيء عليه في قتله وقيل يطعم والفدية واجبة فيما أي الفعل الذي يترفه بضم المثناة تحت وفتح المثناة فوق والراء والفاء مشددة أي يتنعم به أو فيما يزيل به أذى الحط لم يبين ابن القاسم ما هي إماطة الأذى وجعلها الباجي قسمين أحدهما أن يقلق من طول ظفره فيقلمه وهذا أذى معتاد والثاني أن يريد مداواة جرح بأصبعه ولا يتمكن إلا به كقص الشارب جعله ابن شاس مثالا لما يزال به أذى وتت مثالا لما يترفه به وهو صالح لهما أو قص ظفر واحد لإماطة أذى فهو مفهوم قوله آنفا لا لإماطة أذى أو متعدد لإماطة أذى أو لا فتحصل من كلامه أن لقلم الظفر الواحد ثلاثة أحوال قلمه منكسرا لا شيء فيه قلمه لا لإماطة أذى فيه حفنة قلمه لإماطة أذى فيه فدية وأدخل بالكاف حلق العانة ونتف الإبط والأنف وقتل قمل كثر بأن زاد على اثني عشر ففيه الفدية هذا قول مالك رضي الله عنه قال في البيان رآه من إماطة الأذى وقال ابن القاسم يطعم كسرة انظر التوضيح ومثل قتله طرحه وخضب لرأسه أو لحيته أو غيرهما بكحناء بالمد والصرف مثال صالح للأمرين لأنه يطيب الرأس ويفوحه ويقتل دوابه ويرجل شعره ويزينه وبدون هذا تجب الفدية قاله سند ودخل بالكاف الوسمة بفتح الواو وكسر السين المهملة وسكونها لغة نبت شجرة كالكزبرة يدق ويخلط مع الحناء من الوسامة أي الحسن لأنها تحسن الشعر قاله في توضيحه وفيه الفدية ولو نزعه مكانه إن عم رأسه مثلا بالخضب بل وإن كان المخضوب رقعة إن كبرت بأن كانت قدر الدرهم فإن صغرت فلا فدية وأفهم قوله خضب أنه إن جعلها في فم جرح أو حشى بها شقوقا أو شربها فلا شيء عليه وهو كذلك ومجرد بضم الميم