وفتح الجيم والراء مشددة صب ماء حار على جسده في حمام بفتح الحاء وشد الميم عن تدلك وإزالة وسخ ففيه الفدية على المختار ولو لرفع جنابة وأسقط من كلامه تقييده بجلوس فيه حتى يعرق وأولى إن دلك أو أزال وسخا وأما صب الماء البارد فيه فلا فدية فيه ودخوله التدفي بلا غسل جائز ومذهب المدونة أنه لا تجب الفدية على داخله إلا إذا تدلك وأنقى الوسخ واقتصر على مختار اللخمي لاختياره الأشياخ لا ما فيها قاله الشارح واتحدت الفدية في أربعة مواضع وتتعدد في غيرها بتعدد سببها وهذا هو الأصل فيها فتتحد مع تعدد سببها إن ظن الشخص الإباحة لأسباب الفدية كمن طاف للعمرة وسعى وتحلل وفعل أسبابا للفدية من لبس محيط وتطيب وإزالة شعر وغيرها ثم تبين له فساد طوافه أو سعيه فعليه فدية واحدة لتلك الأسباب وكمن رفض إحرامه وظن خروجه منه وإباحة ممنوعاته برفضه وفعل أسبابها كذلك ففيها فدية واحدة وكمن وطئ وهو محرم وظن خروجه منه وإباحة ممنوعاته ففعل أشياء من موجباتها ففيها فدية واحدة وأما من ظن إباحة ممنوعات الإحرام ولم يستند في ظنه لشيء مما تقدم وفعل أسبابا في أوقات متباعدة فعليه لكل سبب فدية وكذا من ظن أنها لا تتعدد لتعدد أسبابها وفعل أسبابا كذلك فقوله إن ظن الإباحة أي في صور مخصوصة وهي المتقدمة أو تعدد موجبها بكسر الجيم أي سبب وجوب الفدية كلبس وتطيب وحلق وقلم وإزالة وسخ بفور واحد ففيها فدية واحدة لصيرورتها كشيء واحد إن لم يخرج للأول قبل فعل الثاني وإلا فتتعدد والفور هنا على حقيقته وهو اتصال الأسباب وفعلها في وقت واحد كذا يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة خلافا لما اقتضاه ابن الحاجب واقتصر عليه تت من أن اليوم فور وأن التراخي يوم وليلة لا أقل