وشبه في الحفنة فقال ك إزالة شعرة واحدة من جسده ففيها حفنة أو إزالة شعرات عشرة لغير إماطة أذى ففيها حفنة من طعام ولإماطته فيها فدية كإزالة الكثير الزائد على عشرة فالتشبيه تام و قتل قملة واحدة فيها حفنة وقملات عشرة فيها حفنة ولو لإماطته قال في التوضيح لم نعلم في المذهب قولا بوجوب الفدية في قملة أو قملات وطرحها أي القملة أو القملات بالأرض فيه حفنة كقتلها بالجر عطف على قتل المقدر قبل قملة أو بالرفع مبتدأ خبره محذوف أي كقتلها في إيجاب الحفنة بناء على جواز قطع العطف إن أمن اللبس كما قال الرضي لتأديته لموتها لخلقها من جسد الآدمي وشبه في وجوب الحفنة أيضا فقال كحلق شخص محرم بحج أو عمرة ل شخص مثله في كونه محرما بحج أو عمرة بإذنه موضع الحجامة فيلزم الحالق حفنة من طعام إلا أن يتحقق الحالق نفي القمل عن موضع الحلق فلا حفنة على الحالق وعلى المحلوق شعره في الحالين الفدية و ك تقريد أي إزالة القراد عن بعيره أي المحرم فيه حفنة إن لم يقتله اتفاقا وإن قتله على المشهور ولا فرق بين قليله وكثيره وقد نقل الحط والمواق عنها أنه يطعم في طرحه ولما قال ابن الحاجب وفي تقريد بعيره يطعم على المشهور تعقبه ابن عبد السلام والمصنف بأن الذي حكاه غيره أن القولين إنما هما إذا قتل القراد لا شيء على المحرم في كطرح علقة عنه أو عن بعيره لأنها من دواب الأرض وأدخلت الكاف النمل والدود والذباب والسوس وغيرها سوى القملة والبرغوث فلا شيء في طرحها أو طرح برغوث بتثليث الباء لأنه من دواب الأرض في الشامل وله طرح