بيده ولا شيء عليه لفعله ما أمر به ا ه فأمر بغسله دليل على أن الباقي مما يغسل لكن لما شمل كلامه الجرم أخرجه بقوله إلا أن يكون بحيث يبقى بعده ما تجب الفدية بإتلافه فتجب بذلك الفدية وهو بين ا ه إذ الذي تجب الفدية بإتلافه هو جرمه قل أو كثر ونقل ابن حجر عن مالك رضي الله عنه سقوط الفدية في بقاء لونه ورائحته قال وفي رواية عنه تجب والظاهر من كلام الباجي وابن الحاجب وابن عرفة أنها لا تسقط إلا في بقاء الرائحة دون الأثر ونص ابن الحاجب ولا يتطيب قبله بما تبقى بعده رائحته طفي الباجي إن تطيب لإحرامه فلا فدية عليه لأنها إنما تجب بإتلاف الطيب بعد الإحرام وهذا أتلفه قبله وإنما يبقى منه بعده الرائحة ثم قال لأن الفدية إنما تجب بإتلاف الطيب أو لمسه وأما الانتفاع بريحه فلا تجب فيه فدية وإن كان ممنوعا ا ه ابن عرفة ولا يتطيب قبل إحرامه بما يبقى ريحه بعده الباجي إن فعل فلا فدية لأنها إنما تجب بإتلافه بعده إلا أن يكثر بحيث يبقى بعده ما يوجبها وقول بعض القرويين ما يبقى بعده ريحه كفعله بعده إن أراد في المنع فقط فصحيح وإن أراد في الفدية فلا و إلا مصيبا من إلقاء ريح أو شخص غيره أي المحرم على ثوبه أو بدنه نائما أو يقظان فلا فدية عليه أو مصيبا من خلوق بفتح الخاء المعجمة أي طيب كعبة فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها وخير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت مثقلة في نزع يسيره أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه فقط وأما المصيب من إلقاء ريح أو غيره فيجب نزع يسيره فورا ككثيره فإن تراخى افتدى فلا يدخلان تحت قوله وإلا يكن الخلوق والباقي مما قبل إحرامه يسيرا افتدى إن تراخى في نزع خلوق الكعبة فقط وأما الباقي مما قبل إحرامه فيفتدي في كثيره وإن لم يتراخ في نزعه على المعتمد كما في عج والحط فيخص قوله في نزع