أو مسه و لم يعلق بفتح اللام أي يتعلق أثره به ففيه الفدية إلا من مس أو حمل قارورة أو خريطة أو خرجا بها طيب سدت عليه سدا وثيقا محكما بحيث لم يظهر منها ريحه فلا فدية ابن الحاجب ولا فدية في حمل قارورة مصمتة الرأس ونحوها ابن عبد السلام لعل مراده بنحو القارورة فارة المسك غير مشقوقة ابن عرفة هذا غير ظاهر لأن الفأرة طيب الحط فالأحسن أن مراده بنحوها الخريطة والخرج وشبههما كما في الطراز و إلا طيبا مطبوخا في طعام بنار أماته الطبخ فلا فدية في أكله ولو صبغ الفم على المذهب فإن لم يمته ففيه الفدية قاله الحط والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه غير ريحه كمسك أو ولونه كزعفران بارز ا ه البناني هذا التفصيل للبساطي واعتمده الحط والمذهب خلافه ابن بشير المذهب نفي الفدية أي في المطبوخ لأنه أطلق في المدونة والموطإ والمختصر الجواز في المطبوخ وإبقاء الأبهري على ظاهره وقيده عبد الوهاب بغلبة الممازح وابن حبيب بغلبته وأن لا يعلق باليد ولا بالفم منه شيء ابن عرفة وما مسه نار في إباحته مطلقا أو إن استهلك ثالثها ولم يبق أثر صبغه بيد ولا فم الأول للباجي عن الأبهري والثاني للقاضي والثالث للشيخ عن رواية ابن حبيب فقول الأبهري وهو الإباحة مطلقا استهلك أم لا هو المذهب عند ابن بشير وبه اعترض طفى على الحط و إلا طيبا يسيرا باقيا أثره أو ريحه في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه فلا فدية فيه مع الكراهة بناء على أن الدوام ليس كالابتداء ا ه عب البناني المراد بالأثر اللون مع ذهاب الجرم وما ذكره هو مقتضى قول سند إذا قلنا لا فدية في الباقي مع كراهته فيؤمر بغسله فإن ذهب بصب الماء فحسن وإن لم يزل به غسله