يسيره بشيئين ويخص التراخي بأحدهما فإن لم يتراخ فلا فدية مع وجوب نزعه فورا للكثير قاله عبق البناني قوله أي الخلوق والباقي إلخ تبع فيه عج وأحمد وجعله سالم راجعا لجميع ما تقدم من قوله أو باقيا مما قبل إحرامه وما بعده وتبعه الخرشي وذلك كله غير ظاهر والصواب أنه خاص بالخلوق كما قال الحط وتت وارتضاه ابن عاشر وطفى لأن المصيب من إلقاء الريح أو الغير يجب نزعه فورا قل أو كثر وإن تراخى افتدى كما يؤخذ من ابن الحاجب وغيره وصرح به الحط والباقي مما قبل الإحرام إن كان لونا أو رائحة لم يتأت نزعه وتقدم أنه لا شيء فيه وإن كان مما تجب الفدية بإتلافه وهو جرم الطيب ففيه الفدية مطلقا قل أو كثر تراخى في نزعه أو لا كما أخذ من كلام الباجي وغيره المتقدم وقوله وإلا افتدى إن تراخى هذا أيضا خاص بالخلوق كما في الحط لما تقدم أن الباقي من جرم الطيب مما قبل الإحرام يجب نزعه قل أو كثر تراخى في نزعه أم لا نعم تقدم في مسألة إلقاء الريح أو الغير أنه إن تراخى في نزعه افتدى وإن قل ولو أمكن أن يرجع قوله وإلا افتدى لهما كان حسنا لكن يأباه كلامه وقد تكلف ابن عاشر رجوعه لهما وهو بعيد وما ذكره المصنف من لزوم الفدية إن تراخى في نزع كثير الخلوق قد تعقبه عليه طفي بأنه لم يره لغير المصنف هنا وفي التوضيح قال وذلك لأن في المدونة ولا شيء عليه فيما لصق به من خلوق الكعبة إذ لا يكاد يسلم منه وفي كتاب محمد وليغسل ما أصابه من خلوق الكعبة بيده ولا شيء عليه وله تركه إن كان يسيرا ابن عبد السلام اجتمع مما فيها وكتاب محمد إنه لا فدية عليه فيما أصابه من خلوق الكعبة وزاد محمد غسل الكثير وصرح بعده بأن الغسل على وجه الأحبية فلم يذكر فيها ولا في كتاب محمد الفدية في الكثير وإنما يؤمر بغسله فقط ولا قائل بالفدية إلا ما يؤخذ من ظاهر كلام ابن وهب وكذا لم يذكرها ابن الحاجب ولا صاحب الجواهر ثم قال وكأن المصنف فهم وجوبها من الأمر بالغسل وفيه نظر فتأمله