وظهره برفق يأمن معه قتل الدواب وطرحها وكره بشدة وأما ما يراه فله حكه وإن أدماه و جاز فصد لحاجة كما في الموطإ والمدونة وإلا كره إن لم يعصبه بفتح فسكون فكسر فإن عصبه ولو لضرورة افتدى و جاز شد منطقة بكسر الميم وفتح الطاء ابن فرحون أي هميان مثل الكيس تجعل الدراهم فيه وشدها جعل سيورها في ثقبها أو فيما يقال له إبزيم روى الباجي مساواة كونها من جلد أو خرق فإن عقدها افتدى وشرط جواز شدها كونه لنفقته على جلده أي المحرم تحت إزاره والهميان بكسر الهاء وتقديم الميم على المثناة تحت ابن حجر يشبه تكة السراويل ابن عرفة فيها لا بأس بربط منطقته تحت إزاره وجعل سيورها في ثقبها و جاز إضافة نفقة غيره لنفقته التي في منطقته التي شدها على جلده بأن يودعه رجل نفقته بعد شدها لنفقة نفسه فيجعلها معها بلا مواطأة على الإضافة قبل شدها وربما يدل له كلامها في محل آخر لأن المواطأة على الممنوع ممنوعة وهو ظاهر المصنف أيضا وإلا أي وإن لم يشدها لنفقته بأن شدها فارغة أو لمال تجارة أو له ولنفقته أو فوق إزاره أو لنفقة غيره أو تجر غيره أو لنفقته وإضافة تجر غيره أو شدها لنفقته ونفقة غيره معا ابتداء أو شدها مجردة عن قصده ففدية في هذه الصور وشبه في وجوب الفدية أمورا جائزة فقال كعصب جرحه أو رأسه لعله بخرقة ولو صغيرة لأن العصب مظنة الكبر وفصل ابن المواز في العصب بين الخرق الصغار والكبار كما في اللصق وفرق التونسي بينهما بأن العصب والربط أشد من اللصق إذ لا بد فيهما من حصول شيء على الجسم الصحيح بخلاف اللصق ولذا صرح فيها بأن صغير خرق العصب والربط ككبيرها