أو لصق خرقة على جرحه أو رأسه كدرهم بغلي بموضع أو مواضع لو جمعت كانت قدره وظاهر التوضيح وابن الحاجب لا شيء عليه في جمعه من مواضع ولا فدية في لصق خرقة أقل من درهم ابن عاشر هذا والله أعلم خاص بجراح الوجه والرأس لأنهما اللذان يجب كشفهما كما علل به التونسي أو لفها أي الخرقة على ذكر لمنع مني أو مذي أو ودي أو بول من وصوله لثوب بخلاف جعل ذكره فيها عند نومه بلا لف فلا فدية فيه فإن جعله في كيس فالفدية بالأولى أو جعل قطنة ولو بلا طيب أو صغيرة بأذنيه أو إحداهما وعورض هذا بعدم الفدية بلصق خرقة دون درهم وأجيب بأن هذا لعظم النفع به أعطي حكم الكبير أو قرطاس بصدغيه أو بواحد وظاهره ولو أقل من درهم ولعل نكتة ذكره كون حكمه غير مقيد بالكبر لعظم نفعه أو ترك ذي أي صاحب نفقة مضافة لنفقته في منطقته المشدودة على جلده حتى ذهب بعد فراغ نفقته ولم يردها له عالما بإرادته الذهاب وأبقى المنطقة مشدودة على جلده فإن لم يعلم بذهابه فلا فدية عليه وأفهم كلامه هنا أن عدم إضافتها لنفقته مالا كعدم إضافتها لها ابتداء أو ترك ردها أي نفقة الغير له وإبقائها على جلده بعد فراغ نفقته وهو حاضر معه فعليه الفدية و جاز للمرأة خز أي لبسه وهي محرمة وكذا حرير فحكمها في اللباس حكمها حلالا إلا في وجهها وكفيها على ما سبق وحلي يشمل الخواتم فلها لبسها وهي محرمة وإن سترت بعض أصابعها نقله الحط ضد قوله كخاتم خلافا لابن عاشر وكره وبضم فكسر شد نفقته التي في منطقته بعضده أو فخذه أو ساقه