مالكا رضي الله عنه رأى نزع ثوبه بقمله بمثابة من ارتحل من بيت وأبقاه ببقه حتى مات حتف أنفه وأما نقل الدواب إلى الثوب الذي يريد طرحه من جسده أو ثوبه الذي عليه فهو كطرحها أو بيعه أي ثوب المحرم ولو لإذاية قمله على المشهور عند مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وقال سحنون إنه كطرد الصيد من المحرم وفرق بأن طرد الصيد إخراج لغير مأمن والقمل يجوز قتله لغير المحرم قبل البيع وبعده مالك رضي الله عنه لا بأس أن ينقل القملة من مكان من بدنه أو ثوبه إلى مكان آخر منه وإن سقطت من رأسه قملة فليدعها ولا يردها في مكانها وسئل مالك رضي الله عنه عن المحرم يجد عليه البقة وما أشبهها فيأخذها فتموت قال لا شيء عليه في هذا بخلاف غسله أي ثوب المحرم لغير نجاسة بل لترفه أو وسخ أو غيرهما فيكره على ظاهرها حيث شك في قمله قال قتل شيئا أخرج ما فيه فإن تحقق قمله منع غسله لما ذكر فإن غسله وقتل شيئا أخرج ما فيه إلا غسله لنجس أصابه ف يجوز بالماء فقط لا بنحو صابون ولو شك في قمله ولا شيء عليه في قتله حينئذ كما في الموازية وفي الطراز يندب إطعامه ولا يجوز بنحو صابون فإن غسله به وقتل شيئا أخرج واجبه فإن تحقق نفي قمله جاز مطلقا ولو بنحو صابون لغير نجاسة البناني صرحت المدونة بكراهة غسله لغير نجاسة وقال ابن عبد السلام والمصنف إنها على بابها وتعقبا بذلك ظاهر ابن الحاجب الذي هو كظاهر المصنف الحط ظاهر الطراز أنه ممنوع وهو الموافق لظاهر المصنف وابن الحاجب ويمكن حمل الكراهة في المدونة والموازية عليه فيسقط تعقب ابن الحاجب والمصنف والله أعلم و جاز ب بط جرحه أي فتحه وإخراج ما فيه بعصر ونحوه وكذا وضع لزقة عليه ومثله الدمل ونحوه لحاجته له و جاز حك ما خفي عليه من جسده كرأسه