البناني قوله وهي الشقة بالضم والكسر إحدى شقتي المحمل قال في القاموس المحمل شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان قوله على المذهب على ما نقله ابن فرحون نصه بعد قول ابن الحاجب في الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد قولان احترز بقوله بأعواد مما لو كان المحمل مقبيا كالمحارة فإنه حينئذ كالبناء والأخبية فيجوز له ذلك قال الحط عقبه وله وجه ولكن ظاهر كلام أهل المذهب خلافه وشبه في المنع فقال كثوب يرفع بعصا أي عليها أو على أعواد فلا يجوز ساترا اتفاقا ولا نازلا عند مالك رضي الله عنه لأنه لا يثبت بخلاف البناء والخباء الحط هذا التعليل يقتضي أنه إذا ربط الثوب بأوتاد وحبال حتى صار كالخباء الثابت فالاستظلال به جائز ففي وجوب الفدية في التظلل في المحارة أو بثوب بعصا وندبها خلاف تعقبه البساطي بأنه لم ير من شهر القولين تفريعا على عدم الجواز قلت ذكر في مناسكه أن ظاهر المذهب وجوبها ونقل عن مناسك ابن الحاج أن الأصح استحبابها فلعله اعتمد هذين الصحيحين وبه تعلم أن الخلاف في الوجوب والاستحباب لا في الوجوب والسقوط كما يقتضيه كلامه أفاده البناني و جاز لمحرم حمل لخرجه أو جرابه على رأسه أو وقره الذي فيه متاعه على ظهره مشدودا حبله على صدره بكسر الواو المحمل لحاجة أي احتياج للحمل ولو غنيا حيث لم يجد من يستأجره أو وجده ولم يجد أجرة أو فقر يحمل لنفسه بسببه حزمة حطب مثلا يتمعش بثمنها أو لغيره بأجرة لعيشه بلا تجر ولا يجوز لحمله لغيره لغير عيشه ولو تطوعا ولا غني لنفسه بخلا بأجرته فإن حمل افتدى أشهب ما لم يكن تجره لعيشه كالعطار المصنف في منسكه الظاهر أنه تقييد وكلام ابن بشير يفيد أنه خلاف و جاز إبدال جنس ثوبه أي المحرم الذي أحرم فيه من إزار ورداء ولو تعدد أو نوى بذلك طرح الدواب التي فيه إذ لا يجب عليه شعوثة لباسه لأن الإمام