وابن العربي عن الرياشي قلت لابن المعدل ضاحيا في شدة حر قد اختلف في هذا فلو أخذت بالتوسعة فقال ضحيت له كي أستظل بظله إذ الظل أضحى في القيامة قالصا فيا أسفا إن كان سعيك باطلا ويا حسرتا إن كان حجك ناقصا و ب محارة في القاموس المحارة شبه الهودج قال والهودج مركب للنساء عب وهي الشقة ومثلها الموهية تت يجوز تظلله بالشقة على الأرض وكذا سائرة عب وكذا يجوز تحتها بأن يكون داخلها على المذهب على ما نقله ابن فرحون وارتضاه شيخنا البنوفري والقرافي وإن قال الحط إنه خلاف ما للخمي الذي هو ظاهر المذهب وقال أيضا يجوز التظلل بالبلاليج والدخول فيها وهي بيوت تجعل في المركب الكبير وبشراعها يوزن كتاب أي قلعها ا ه ويجوز دخول المحرم في المحفة قياسا على البلاليج ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها وعلى ما للخمي إن لم يكشف المحارة افتدى وظاهر كلامها أنه لا بد من كشف جميعها وفهمه بعضهم وقال آخر الظاهر أن المراد ما فوقها دون كشف جوانبها لأنه حينئذ من باب الاستظلال بجانب المحل وهو جائز فقوله لا فيها معناه على ما لابن فرحون لا يجوز التظلل بشيء زائد حال كونه فيها أي المحارة ولو من مطر فيما يظهر وذلك كالساتر غير المسمر وهو المسمى بالحمل المغطى وأما ما سمر أو خيط فيجوز التظلل فيها وهو عليها ولا يطلب بنزعه إذ هو أولى من الخيمة ونص ابن فرحون إنما يضر ما غطيت به وأما ما عليها من لبد فلا يضر ويجوز الركوب فيها لأنها كالبيت والخيمة انتهى ولعل الفرق بين دخول المحفة وإن لم يرفع الجوخ عنها وبين الشقة إن لم يرفع عنها غير المسمر أن الشقة تقي الحر والبرد والمطر بمجرد ما سمر عليها بخلاف المحفة فإنها لا تقيهما بغير جعل الجوخ عليها فكأنه مسمر عليها انتهى عب