وكره بضم فكسر رمي ب حصى مرمي به منه أو من غيره في يومه أو قبله في مثل ما رمى فيه أولا كحج وحج مفردا فيهما أو في أحدهما وقارنا في الآخر ظاهره الكراهة ولو في حصاة واحدة التونسي ويعيد ندبا ما لم تمض أيام الرمي فلا شيء عليه وخفف مالك رضي الله عنه الحصاة الواحدة وظاهر المصنف ولو في ثاني عام والمعتمد الإطلاق كظاهر المصنف لقول ابن القاسم سقطت مني حصاة فلم أعرفها فرميت بحصاة من حصى الجمرة فقال لي مالك رضي الله عنه إنه لمكروه وما أرى عليك شيئا وشبه في الكراهة فقال كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة فتكره التسمية المذكورة لأنها تقتضي التخيير وهو ركن لا تخيير فيه ولا ينجبر بالدم فكأنه تكلم بكذب أو زرنا قبره عليه الصلاة والسلام وكذا لو سقط لفظ قبر قاله سند وإنما يقال قصدناه أو حججنا إلى قبره صلى الله عليه وسلم وعللت الكراهة بأنها من أعظم القرب فلا تخيير فيها أو لأن للزائر فضلا ورد عياض الثاني بحديث زيارة أهل الجنة لربهم وبحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي لكن لا دليل فيه لجواز إطلاق لفظ الزيارة من غيره و كره رقي بضم فكسر فشد الياء أي دخول البيت الحرام لا رقي درجة فقط وسمي دخوله رقيا لارتفاع بابه أو عليه أي على ظهره أو على منبره أي النبي صلى الله عليه وسلم ولو الموجود الآن بنعل محقق الطهارة وهو راجع للمسائل الثلاثة ومثله الخف ويحرم وضع المصحف على أحدهما لعظم حرمة القرآن المواق ويكره جعل نعله بالبيت إذا دخله للدعاء وليجعله في حجرته بخلاف الطواف بالبيت و دخول الحجر بكسر فسكون بنعل محقق الطهارة فلا يكره وظاهره ولو مشي به في الستة