أذرع من الحجر التي من البيت لعدم تواتر على رأي وإن طاف حامل شخص طوافا واحدا و قصد بطوافه نفسه مع محموله صبي أو مجنون أو مريض واحدا ومتعدد نوى عن نفسه والحامل عن نفسه لم يجز عن واحد منهما لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين كذا قرره سالم وانظر إدخاله في كلام المصنف نية المريض عن نفسه والحامل عن نفسه فقط والذي يدل عليه قوله مع محموله صحته في هذه عن الحامل فقط وهو القياس ا ه عب البناني قوله لم يجز عن واحد منهما تبع فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في التوضيح لم أر من شهره قال الحط ظاهر الطراز ترجيح القول بالإجزاء عنهما ونسب المواق والتوضيح الإجزاء عن الصبي لابن القاسم وقوله وانظر إدخال إلخ تبع فيه الحط ونصه ظاهر المصنف أنه لا فرق بين كون المحمول صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه والله أعلم وفيه نظر والظاهر ما ذكره عب وأجزأ السعي الذي نوى به الحامل نفسه مع محموله عنهما أي الحامل ومحموله لحفته إذ لا يشترط فيه طهارة وشبه في الإجزاء فقال كمحمولين فأكثر لشخص طاف أو سعى بهما ونوى بطوافه أو سعيه عنهما فيجزئ فيهما أي الطواف والسعي والفرق بين نيته عن نفسه وعن محموله وبين نيته عن محموليه أن المحمولين صارا بمنزلة الشيء الواحد وفهم من المصنف أنه إذا قصد بالطواف المحمول فقط فإنه يجزئ عنه وهو كذلك والمعتبر طهارة الحامل وكذا يقال في قوله كمحمولين إن كان المحمول في المسألتين غير مميز فإن كان مميزا فالمعتبر طهارة المحمول لا الحامل