وقيد بضم فكسر مثقلا أي حبس الكري والولي لحيض أو نفاس المرأة قدره إن أمن بضم فكسر أي الطريق حال رجوعها بعد طهرها وطوافها للإفاضة وهذا القيد لابن اللباد وابن أبي زيد التونسي فإن لم يؤمن فيفسخ الكراء اتفاقا قاله عياض ولا يحبس كري ولا ولي لأجل طوافها وتمكث وحدها بمكة حتى تطهر وتطوف إن أمكنها المقام بها وإلا رجعت لبلدها وهي محرمة وتعود في القابل سند أما أهل الآفاق البعيدة الذين لا يمرون إلا حمية فأمر محمول على زمان الحج عادة فلا يحبس عليها بعده وهي كالمحصرة بالعدو ولا يلزمها جميع الأجرة ويحتمل أن يقال يلزمها لأن الامتناع منها فسخ الكراء عند عدم الأمن بعارض ما سيأتي أن الإجارة لا تنفسخ بتلف ما يستوفى به إلا في مسائل ليست هذه منها والقياس أن للكري جميع الأجرة إن لم تجد من يركب مكانها وهذا كله إن لم ينقطع دمها أصلا وإلا اغتسلت وطافت حال انقطاعه ولو بعض يوم هذا تقرير المذهب وفيه مشقة خصوصا على من بلادها بعيدة ومقتضى يسر الدين أما تقليد ما رواه البصريون عن الإمام مالك رضي الله عنه أن من طاف للقدوم وسعى ورجع لبلده قبل طواف الإفاضة جاهلا أو ناسيا أجزأه عن طواف الإفاضة وإن كان خلاف رواية البغداديين عدمه وهو المذهب ولا شك أن عذر الحائض والنفساء أبلغ من عذر الجاهل والناسي وأما تقليد أبي حنيفة رضي الله عنه أن الحائض تطوف لأنه لا يشترط في الطواف الطهارة من حدث ولا من خبث وهي رواية عن أحمد رضي الله عنه وعليها بدنة ويتم حجها الصحة طوافها وإن أثمت عندهما أو عند أحمد فقط بدخولها المسجد حائضا والله أعلم بالصواب و حبست الرفقة مع كريها ووليها إن كان يزول عذرها في كيومين لعله مع الأمن كما سبق ولا تحبس الرفقة فيما زاد على كيومين ويحبس الكري وحده ومقتضي ما في الذخيرة عن مالك رضي الله عنه أن الكاف استقصائية ومقتضى ما في الموازية عنه إدخال زاد عليهما