خلاف الأولى لعدم وروده فيقبل الحجر ويجعل ظهره للبيت ويمشي مشية المعتاد والأدب والخشوع في القلب وكذا في خروجه من مسجد المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وبطل طواف الوداع بمعنى طلبه بغيره وإن صح في نفسه وثبت ثوابه بفضل الله تعالى بإقامة بعض يوم له بال وهو ما زاد على ساعة فلكية بمكة فإن أقام خارجها كالأبطح وذي طوى فلا يبطل لا يبطل إقامة بمكة لشغل خف و إن تركه بالكلية أو بطل حكمه كمن أتى به على غير وضوء أو لم يصل ركعتيه حتى انتقض وضوءه أو بطل كونه وداعا بالإقامة بمكة وخرج منها قال مالك رضي الله عنه ولم يبعد رجع ندبا له أي طواف الوداع إن لم يخف فوات أصحابه وحبس بضم فكسر أي منع من السفر الكري أي الشخص الذي أكرى دابته لمرأة والولي أي زوج المرأة أو محرمها لحيض أو نفاس حصل للمرأة قبل طوافها للإفاضة وصلة حبس قوله قدره أي الحيض أو النفاس سواء علم الكري حملها أم لا حملت عند الكراء أو بعده فليس هذا في طواف الوداع الذي الكلام فيه ولا شيء عليها من نفقته ولا نفقة دابته ذكره المواق والحط زاد ويندب لها في النفاس إعانته بالعلف لا في الحيض فإن مضى قدر حيضها والاستظهار ولم ينقطع دمها فظاهر المدونة أنها تطوف لأنها مستحاضة ابن عرفة وعلى حبس كريها لها معتاد حيضها والاستظهار فإن زاد دمها فظاهرها تطوف كمستحاضة وتأولها الشيخ بمنعه وفسخ كرائها كرواية ابن وهب بالاحتياط طفي ورواية ابن وهب بالاحتياط بعد الاستظهار فيما بين عادتها وخمسة عشر يوما كما تقدم في الحيض فظهر للفسخ وعدم الطواف وجه وهو مراعاة رواية ابن وهب في الاحتياط ابن شاس فإذا زاد الدم مدة الحبس فهل تطوف أو يفسخ الكراء قولان