طواف الوداع بفتح الواو وكسرها إن خرج أي أراد الخروج ل ميقات كالجحفة أراد العود أم لا إلا لقصده التردد لها بنحو حطب فلا يندب له الوداع ولو خرج لمكان بعيد وكذا المتعجل ا ه عب البناني نحوه وقول الخرشي وكذا يستثنى منه المتعجل ولم أره لغيرهما وهو غير صحيح إذ لا تعلق لطواف الوداع بالحج ولا هو من مناسكه حتى يفرق فيه بين المتعجل وغيره لاتفاقهم على أن من قصد الإقامة بمكة لا يؤمر به وفي التوضيح ليس من شرط الآمر به كونه مع أحد النسكين بل يؤمر به كل من أراد سفرا من مكة مكيا كان أو غيره وفي الصحيح لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت لا يندب طواف الوداع لمن أراد الخروج لمحل قريب كالتنعيم والجعرانة مما دون الميقات لقضاء حاجة إلا أن يكون مسكنه أو يريد الإقامة به طويلا فيندب له الوداع إن كان بالغا بل وإن كان صغيرا ظاهره ولو غير مميز أو عبدا أو امرأة ابن فرحون ولم يذكروا تقبيل الحجر عقب طواف الوداع وهو حسن ونحوه لسند وفي الواضحة يندب تقبيل الحجر عقب طواف الوداع ونقله الحط وحاصل ما ذكروه مع كلام المصنف أن الخارج من مكة إن قصد التردد لها فلا وداع عليه مطلقا وإن قصد مسكنه أو إقامة طويلة فعليه الوداع مطلقا وإن خرج لاقتضاء دين أو زيارة أهل نظر فإن خرج لكالجحفة ودع وإن خرج لدونها كالتنعيم فلا وداع وتأدى بفتحات مثقلا أي حصل طواف الوداع بالإفاضة و بطواف العمرة ولا يكون السعي عقبه طولا حيث لم يقم بعدهما إقامة تبطل حكم التوديع ويحصل بهما ثوابه إن نواه بهما قياسا على تأدي تحية المسجد بالفرض ولا يرجع المودع حال خروجه من المسجد الحرام القهقرى أي يكره أو