عبد السلام الإجزاء وشهر المازري وابن بزيزة عدمه فإن تقدمت بكثير فلا تجزئ اتفاقا كتأخرها عن أول مفروض لخلوه عنها وسننه أي الوضوء غسل يديه أي المتوضئ إلى كوعيه أولا بفتح الهمزة والواو مثقلا أي قبل اغتراف الماء بهما من كإناء غسل راكد أمكن الإفراغ منه فإن اغترف بهما أو إحداهما مما ذكر قبل غسلهما فعل مكروها وفاتته سنة غسلهما فإن كان كثيرا أو جاريا فلا تشترط الأولية في السنية وإن لم يمكن الإفراغ منه وكانتا نظيفتين أو بهما قذر نجس لا يغير الماء أو طاهر كذلك فكذلك وإن كان بهما ما يغيره تحيل على أخذ الماء بفم أو خرقة نظيفة أو نحوهما إن أمكن وإلا تركه وتيمم ويغسلهما ثلاثا من المرات ظاهره كغيره توقف السنة على التثليث ورجح وقيل تحصل بالغسلة الأولى وتندب الثانية والثالثة وهذا ظاهره قوله وشفع غسله وتثليثه ورجح أيضا غسلا تعبدا أي لم تظهر لنا حكمته هذا قول ابن القاسم وقال أشهب معللا بالتنظيف لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في إنائه فإنه لا يدري أين باتت يده فتعليله بالشك دليل على أنه معقول المعنى وأجيب بأنه لا يطرد في غير المستيقظ وإنما هو تنبيه على حكمة تكون في بعض الصور فلا ينافي التعبد واحتج ابن القاسم له بتحديده بثلاث إذ لا معنى له إلا ذلك وحمله أشهب على المبالغة في التنظيف فهما متفقان على التثليث ولذا قدمه المصنف على تعبدا الذي فيه الخلاف ولو كان التثليث مبنيا على التعبد كما قيل لآخره عنه وصلة غسل بمطلق ونية بناء على أنه تعبد وعلى أنه للتنظيف تحصل بغسلهما بمضاف وبلا نية إذ لا يتوقف عليهما ولو كانتا نظيفتين وأشار بلو لقول أشهب لا يسن غسل النظيفتين أو ولو أحدث المتوضئ في أثنائه أي الوضوء خلافا لقول أشهب لا