يسن غسلهما حينئذ حال كونهما مفترقتين أي بغسل اليمنى وحدها ثم اليسرى وهذه رواية أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما وقال ابن القاسم يغسلهما مجموعتين وهذا لا ينافي قوله غسلهما تعبدا فلا يقال أنه خالف أصله والتنظيف إنما يناسبه الجمع ولكن قد علمت أن التنظيف قول أشهب والتفريق روايته فلم يخالف أصله أيضا والتفريق مندوب وقيل شرط في السنية ومضمضة أي إدخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه فإن دخل فمه بلا قصد أو لم يخضخضه أو ابتلعه أو سال بنفسه لم يكف وأخذ القوري عدم اشتراط طرحه من قول المازري رأيت شيخنا يتوضأ في صحن المسجد فلعله يبتلع ماء المضمضة حتى سمعته منه ا ه والذي ظهر من كلام الفاكهاني الاكتفاء ببلعه فكذا سيلان أفاده الحط واستنشاق أي جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف فإن دخله بلا قصد أو بلا جذب لم يكف ولا بد في المضمضة والاستنشاق من نية لتقدمهما على نية الفرض بخلاف رد مسح الرأس ومسح الأذنين فيندرجان تحت نية الفرض كباقي السنن والفضائل نعم إن قدم نية الفرض أو الاستباحة أو رفع الحدث عند غسل يديه فلا يحتاج لغيرها وتنسحب على جميع السنن والفرائض والمستحبات وبالغ ندبا شخص مفطر بضم فسكون فكسر أي غير صائم في المضمضة بإيصال الماء إلى أقصى الفم والاستنشاق بإيصاله إلى أقصى الأنف أفاده بهرام والذي في ابن مرزوق والمواق اختصاصها بالاستنشاق وتكره المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه فإن بالغ ووصل الماء لحلقه وجب عليه القضاء وفعلهما أي المضمضة والاستنشاق بست من الغرفات يتمضمض بثلاث غرفات متوالية ثم يستنشق بثلاث كذلك هذا مراده وإن صدق كلامه أيضا يتمضمض بغرفة واستنشاقه بأخرى وهكذا إلى تمام الست قال بعضهم ولم أقف على من ذكر هذه الكيفية والظاهر من كلامهم إنما هي الصورة الأولى وخبر فعلهما بست أفضل من فعلهما بثلاث