على الأعضاء الصحة بناء على أن الحدث يرتفع عن عضو بانفراده وهو قول ابن القاسم ولكن المعتمد عدمها الذي قدمه المصنف واعترض على المصنف بأن ابن رشد لم يستظهر في فرع التفريق شيئا وإنما استظهر قول ابن القاسم برفع الحدث عن كل عضو بانفراده ولا يلزم من استظهاره استظهار ما بنى عليه وهي الصحة في التفريق إذ قد لا يسلم ابن رشد التفريع المذكور لجواز أن يقول رفع الحدث عن كل عضو بانفراده مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية الوضوء بتمامه قال في التوضيح إذا غسل الوجه ففي قول يرتفع حدثه وفي قول لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل الرجلين قال في البيان والأول قول ابن القاسم في سماع عيسى عنه والثاني لسحنون والأول أظهر ا ه وأجيب عن المصنف بأن من حفظ حجة وإن سلم أنه لم يطلع عليه في كتب ابن رشد فالأصل أن من استظهر شيئا يستظهر ما بنى عليه وعزوبها بعين مهملة وزاي أي نسيان النية بعده أي الإتيان بها عند الوجه وتكميل الوضوء مع الذهول عنه واشتغال القلب بغيره مغتفر لعسر استحضارها إلى آخر الوضوء وإن كان مندوبا ورفضها أي إبطال النية بالقلب والرجوع عنها وتصييرها كالعدم مغتفر فلا يبطل الوضوء ولا ينقضه إن وقع بعد فراغه فإن وقع في أثنائه أبطله على الراجح وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره أيضا والغسل كالوضوء والصلاة والصيام يبطلهما رفضهما في أثنائهما اتفاقا وفي رفضهما بعد الفراغ قولان مرجحان أرجحهما الاغتفار والحج والعمرة لا يرتفضان مطلقا والتيمم يرتفض مطلقا والاعتكاف كالصوم والصلاة وفي إجزاء تقدمها أي النية على أول فرض ب زمن يسير كنيته عند خروجه من بيته التوضؤ أو الاغتسال في حمام بلد صغير مثل المدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام على الدوام وعدمه خلاف في التشهير شهر ابن رشد وابن