أو بمعنى الواو على الصواب كما في بعض النسخ أي والحال أنه ينوي باقيها أي السنة التي أشار إليهما فقط فهو أي الباقي اللازم له في الصورتين يبتدئه من حين نذره ويتابعه ويصوم رابع النحر ولا يقضيه ولا يلزم القضاء في الصورتين عما فات من السنة قبل النذر أو الحنث ولا يلزمه فيهما قضاء ما لا يصح صومه تطوعا مما بعد نذره أو حنثه للنهي عنه أو إيجابه ولا ما أفطره لمرض كما قدمه بقوله إلا لمعين لمرض أو حيض وذكر هذا وإن دخل في الاستثناء لأن دلالة الاستثناء مفهوم والمنطوق أقوى ومفهوم وينوي باقيها أنه إن لم ينوه فكنذر سنة مبهمة في العتبية عن الإمام مالك رضي الله عنه فيمن حلف في نصف سنة أنه إن فعل كذا صام هذه السنة فقال إن نوى باقيها فذلك له وإن لم ينو شيئا ائتنف من يوم حلف اثني عشر شهرا ومثله لابن القاسم في سماع عيسى اللخمي هذا مثل من قال في نصف النهار لله علي أن أصلي هذا اليوم فليس عليه إلا صلاة ما بقي منه بخلاف فطره في نذر السنة المعينة بتسميتها أو إشارة إليها لسفر أو إكراه أو نسيان فيوجب عليه قضاء ما أفطره لها و وجب صبيحة أي صوم يوم ليلة القدوم بضم القاف أي قدوم شخص من سفره مثلا وهذا بيان للحكم وبين المسألة بقوله في نذر صوم يوم قدومه أي زيد المسافر مثلا إن قدم زيد من سفره مثلا ليلة يوم يصح صومه غير عيد ونحوه مما لا يصام شرعا تطوعا للنهي عنه كحيض ونفاس وجنون وإغماء أو لوجوبه كرمضان فيلزمه صوم صبيحتها فقط إن لم يقل أبدا وإلا لزمه مماثلة أبدا أيضا ولزمه بقدومه ليلا لأنه زمن تبييت نية صوم اليوم الذي يليه