لم ينذر طاعة وعورض ما هنا بما في الحج فيمن نذر هديا فعليه شاة وفرق بأن الأصل في الشهر ثلاثون وليس الأصل في الهدي البدنة وبشدة المال ولذا لزم من قال في سبيل الله ثلثه و وجب ابتداء صوم سنة كاملة لكن لا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو حنثه على المعتمد ولا تتابعها وقضى صوم ما لا يصح صومه تطوعا بأن كان منهيا عن صومه كيومي العيد وتالي النحر وأيام الحيض والنفاس أوجب صومه منها كرمضان ويوم نذره قبل مكررا ككل خميس وهذا بيان لحكم المسألة وبين صورتها بقوله في قوله لله علي أو علي بدون لله صوم سنة وكذا حلفه بها وحنثه فيه ويصوم رابع النحر ولا يقضيه على ظاهر المدونة واعتمده ابن عرفة لصحة صومه وإن كره ولزومه لناذره وسيقول ورابع النحر لناذره وإن تعيينا وقال الشارح وتت والحط لا يصوم الرابع ويقضيه المواق وهو أبين لكراهته لغير ناذره بعينه وناذر السنة لم ينذره بعينه لأنها مبهمة واعتمد هذا طفي واعتمد بعض شيوخ العدوي الأول وهو ظاهر المصنف لقوله ما لا يصح صومه والرابع صومه صحيح إلا أن يريد ما لا يصح صحة كاملة هذا هو المشهور وقال ابن وهب وابن القاسم يلزمه ثلاثة أيام وقيل يكفيه صوم ستة أيام من شوال لحديث فكأنما صام الدهر وقيل يلزمه ثلاثة من كل شهر والحمد لله على خلاف العلماء وفي التعبير بالقضاء تجوز لأن ما لا يصح صومه ليست أياما معينة فاتت فتقضى إنما هي في الذمة لأن السنة لم تعين فالأوضح وصام بدل ما لا يصح صومه وما صامه بالهلال احتسب به ولو كان تسعة وعشرين ويكمل المنكسر ثلاثين ويلزم ناذر صوم السنة أو الحالف به صومها في كل حال إلا أن يسميها كسنة خمسة وثمانين وهو في أثنائها أو يقول هذه وهو في أثنائها