وصرح بمفهوم ليلة غير عيد فقال وإلا أي وإن لم يقدم ليلة غير عيد بأن قدم نهارا أو قدم ليلة عيد أو حيض أو رمضان فلا يلزم الناذر شيء ولو قال أبدا إن قدم ليلة عيد إذ لم يقل أحد صومه وإن قدم ليلة حيض أو رمضان فإن قال أبدا لزمه مماثلة وكذا إن قدم نهارا لأن عدم صومه لمانع عدم تبييت النية في قدومه نهارا ولمانع الحيض ورمضان في قدومه ليلة أحدهما فتلخص أنه متى قدم ليلة يصام يومها تطوعا لزمه صوم يومها فقط إن لم يقل أبدا وإلا صامه ومماثله أبدا ومتى قدم نهارا غير عيد فلا يلزمه قضاؤه ولزمه مماثله إن قال أبدا ومحل قوله وإلا فلا إذا لم ينو بيوم القدوم مطلق الزمن وإلا فيلزمه صوم يوم وإذا لم يعلم هل قدم ليلا أو نهارا لزمه صوم يومه احتياطا أفاده عبق البناني تفريقه بين ليلة العيد وليلة الحيض أصله لعج مستظهرا عليه بظاهر ما نقله عن سند مع إنك إذا تأملته وجدته لا يفيده ولم أجد نصابا يساعده والظاهر أنه لا فرق بين العيد وغيره في لزوم صوم مماثله من الأسبوع إن قال أبدا لأن المتبادر المماثلة في الاسم كالخميس لا في الصفة ككونه عيدا ولو اعتبرت في الصفة لسقط مطلقا وهو الذي اعتمده الخرشي فسوى بين ليلة العيد وغيره كالحيض في عدم لزوم المماثل والله سبحانه وتعالى أعلم و وجب صيام الجمعة أي الأسبوع بتمامه إن نذر صوم يوم معين و نسي اليوم المعين الذي نذر صومه كصلاة من نسي إحدى الخمس خمسا على المختار للخمي من ثلاثة أقوال لسحنون ونص ابن الحاجب ولو نذر يوما بعينه ونسيه فثلاثة التخيير وجميعها وآخرها ضيح نقلت كلها عن سحنون وآخر أقواله أن يصومها جميعها واستظهر للاحتياط وفي المواق الذي رجع إليه سحنون أن من نذر صوم يوم بعينه فنسيه أنه يصوم الجمعة كلها ونحوه لابن عرفة فتبين أن ما اختاره اللخمي قول لسحنون لا من عند نفسه