حذف قوله إن أمكن قضاؤه بشعبان لا إن اتصل مرضه لكان أحسن والمعتبر التفريط في العام الأول فإن لم يفرط فيه وفرط فيما بعده فلا إطعام عليه ومن عليه رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه في شعبان فكان تسعة وعشرين فالظاهر لا إطعام عليه لليوم إذ لم يمكن قضاؤه في شعبان ويندب إطعامه مع القضاء في الطعام الثاني فكلما شرع في قضاء يوم أخرج مده أو بعده أي القضاء يحتمل بعد مضي كل يوم ويحتمل بعد فراغ أيام القضاء فيخرج جميع الأمداد فإن أطعم بعد وجوبه بدخول رمضان وقبل القضاء كفى وخالف المندوب قاله ابن حبيب ولا ينافيه قولها لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في القضاء لحملها على أن المراد لا تفرقة على جهة الأولوية وإن قدمه مع إمكان القضاء بشعبان فلا يجزئ إذ هو قبل وجوبه ونص الجلاب إذا قدمه قبل القضاء أو أخره عنه أجزأ والاختيار أن يطعم مع القضاء و وجب منذوره أي الوفاء به صياما كان أو غيره من المندوبات وذكره مع إتيانه في باب النذر ليرتب عليه قوله و وجب الأكثر احتياطا في براءة الذمة إن احتمله أي الأكثر لفظه الذي نذر به واحتمل الأقل بلا نية لأحدهما وإلا لزمه منويه ومثل للمحتمل فقال ك نذر صوم أو اعتكاف أو رباط شهر بأن قال لله علي أو علي بدون لله صوم أو اعتكاف أو رباط شهر ف يلزمه أن يصوم أو يعتكف أو يرابط ثلاثين يوما لأن لفظ الشهر يحتملها ويحتمل تسعة وعشرين فلزمته الثلاثون احتياطا إن لم يبدأ صومه أو اعتكافه أو رباطه ب طلوع الهلال أول ليلة من الشهر فإن بدأ به لزمه تمامه إلى الهلال الذي يليه كان ثلاثين أو تسعة وعشرين ومن نذر صوم نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوما فإن نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر تسعة وعشرين كمله خمسة عشر يوما ومن نذر نصف يوم كمله يوما وقيل لا يلزمه لأنه