أولى لا المكره على تركه كمسافر ومريض وصلة مفرط ل دخول مثله أي رمضان الذي يليه ولا يتكرر الإطعام بتكرر المثل وقد يؤخذ هذا من إضافة مثل للضمير لإفادتها العموم وصلة إطعام عن كل يوم وكذا المسكين أي محتاج فشمل الفقير فلا يجزئ تمليكه مدين عن يومين ولو أعطاه كل مد في يومه حيث كان التفريط بعام واحد فإن كان عن عامين جاز كتعدد السبب كفطر وتفريط مرضع مع الكراهة فالمرضع إذا أفطرت تطعم وهو المشهور دون الحامل فلا إطعام عليها إذا أفطرت وبه صرح في الرسالة وإذا لم تقض حتى دخل رمضان فلا إطعام عليها أيضا لأنها مريضة ما دامت حاملا و إن دفع زائدا عن مد لمسكين ف لا يعتد بالزائد عن مد وله نزعه إن بقي بيد المسكين وكان بين له عند دفعه أنه كفارة تفريط ومحل إطعام المفرط إن أمكن قضاؤه أي ما عليه من رمضان بشعبان إيضاح لقوله مفرط لمثله أحمد ومقتضاه أن من عليه خمسة أيام من رمضان ولم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام فمرض إلى رمضان عليه الإطعام لإمكان قضائه بشعبان والنص لا إطعام عليه وهو مقدم على المقتضي ابن عاشر فالعبارة المؤدية للمقصود إن سلم قدره قبل تاليه من عذر لا إن اتصل مرضه ولو حكما كحمل وإرضاع حمله بعضهم على معنى صحيح وهو أن قوله لمفرط في قضاء رمضان أي جميعه كما هو ظاهره فقوله إن أمكن قضاؤه بشعبان أي جميعه فأخرج منه قوله لا إن اتصل إلخ ومثل المرض السفر بشعبان والإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه فلو قال عذره لشملها وبالجملة فالمراد اتصال العذر من مبدأ قدر ما عليه سواء كان رمضان كله أو بعضه لا من رمضان ولا من ابتداء شعبان مطلقا فلو