وكثرتها وأما عند عدمها فيتكيفون بكل دخان ولو دخان عذرة و بترك إيصال قيء أو قلس وبلغم أمكن طرحه أي المذكور بأن نزل من الحلق إلى الفم فإن لم يمكن طرحه إن لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه مطلقا عن التقييد فلا فرق بين كونه لعلة أو امتلاء معدة أو كثير متغير أم لا رجع عمدا أو سهوا وسواء كان البلغم من صدر أو رأس لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان لمشقته ولا شيء على الصائم في ابتلاع ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء عند سحنون وقال ابن حبيب لا قضاء مطلقا وهو الراجح أو أي وبترك وصول شيء غالب سبقه لحلقه من أثر ماء مضمضة أو استنشاق لوضوء أو حر أو عطش أو غالب من رطوبة سواك مجتمعة في فمه بأن لم يمكن طرحه فيقضي الفرض فقط ونبه عليه لتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك وإن كان مستغنى عنه بقوله وبترك إيصال متحلل إلخ وقضى من أفطر في الفرض مطلقا أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها حراما أو جائزا أو واجبا كان الفرض أصليا أو نذرا وأمسك وجوبا إن كان فرضا معينا زمنه كرمضان ونذر معين أو تطوعا أفطر فيه ناسيا أو كفارة ظهار أو قتل أو فطر رمضان كذلك وخير فيه فيما عدا هذه ويجب قضاء الفرض وإن أفطر بصب من شخص مائعا في حلقه أي الصائم حال كونه نائما وشبه في وجوب القضاء فقال كمجامعة امرأة نائمة فعليها القضاء وعليهما الكفارة عنهما على المعتمد فيها من أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان أو جومعت امرأة نائمة في رمضان فالقضاء يجزئ بلا كفارة أبو الحسن سكت عن الفاعل هل تلزمه