أو حلق عطف على معدة أي وترك إيصال متحلل أو غيره لحلق لكن بشرط أن لا يرد غير المتحلل فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شيء عليه قاله البساطي وتبعه جماعة من الشراح البناني وهو غير صواب لنقل المواق عن التلقين ويجب الإمساك عما يصل إلى الحلق مما ينماع أو لا ينماع ا ه ونقله الحط بأبسط من هذا وعطف أو حلق على حقنة يقتضي أن الواصل للحلق لا يفطر إلا إذا جاوزه إلى المعدة ولو كان مائعا وهو قول ضعيف والمذهب أن المائع الواصل للحلق مفطر ولو لم يجاوزه إن وصل من الفم بل وإن وصل له من أنف وأذن وعين نهارا فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه كاكتحاله ليلا وهبوطه نهارا للحلق أو وضع دواء أو حناء أو دهن في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا وأفاد كلامه أن ما وصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه فمن دهن رأسه نهارا فوجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظلة فوجد مرارتها في حلقه أو قبض يده على ثلجة فوجد بردها في حلقه وقال المصنف ووصول مائع لحلق وإن من غير فم أو لمعدة من كدبر كلها بغيره من فم على المختار لو في المسألة مع الاختصار والإيضاح و بترك إيصال بخور بفتح الموحدة أي دخان متصاعد من حرق نحو عود ومثله بخار القدر حال غليانه بالطعام فوصوله للحلق مفطر كالدخان الذي يشرب بالعود وشم رائحة البخور ونحوه بلا وصول دخانه للحلق لا يفطر ودخان الحطب ونحوه لا قضاء بوصوله للحلق قاله عج عبق ظاهره ولو استنشقه لأنه لا يتكيف به البناني فيه نظر بل كل دخان يتكيف به فالتفريق غير ظاهر وقلت وقد شاهدت في السفر من إنسان فرغ دخانه فحرق طرف العود الذي كان يشرب به الدخان وشرب دخانه من الطرف الآخر حتى أفناه وإنما يميزون بين الجبلي والصوري والبلدي حال وجودها