الكفارة أم لا وأوجبها ابن حبيب على الفاعل فيهما وبه قال أبو عمران وهو ظاهرها في كتاب الحج الثالث وهو تفسير لقول ابن القاسم وكأكله أي الشخص حال كونه شاكا في طلوع الفجر أو في الغروب وعدمه فيجب عليه الإمساك والقضاء إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب ويجب قضاء النفل لأن أكله شاكا في أحدهما عمدا حرام أو أكل معتقدا بقاء الليل أو غروب الشمس ثم طرأ له الشك في الفجر أو الغروب فالقضاء في الفرض دون النفل إذ ليس من العمد الحرام وهذا في المدونة ومن لم ينظر دليله أي الصوم وجودا وهو طلوع الفجر أو عدما وهو غروب الشمس اقتدى وجوبا بالمستدل عليه العدل العارف أو المستند إليه ويجوز التقليد في الدليل وإن قدر على معرفته ولذا قال ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد غيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها وإلا أي وإن لم يجد مستدلا عدلا عارفا احتاط في سحوره بالتقديم مع تحقق بقاء الليل وفطره بالتأخير مع تحقق غروب الشمس واستثنى من الفرض فقال إلا النذر المعين بضم الميم وفتح العين والمثناة تحت الذي فات صومه كله أو بعضه لمرض أو حيض أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضي لفوات زمنه بالعذر فإن زال وبقي بعضه صامه أو نسيان فلا يقضي والمعتمد أن من ترك صومه أو أفطر فيه ناسيا يجب عليه قضاؤه وإمساك بقية يومه لتفريطه وكذا من أفطره مكرها الحط هذا هو المشهور وفي التلقين لا قضاء عليه ويدل عليه كلام ابن عرفة ولكن المشهور الأول أو لخطأ وقت كصومه الأربعاء يظن الخميس المنذور واحترز بالمعين من