في غيرها وقوله فيها لكن في التوضيح عن ابن عبد السلام أن قول ابن القاسم هو الأشهر و بترك إخراج قيء فإن أخرجه فالقضاء فإن ابتلع شيئا منه ولو غلبة فالكفارة فإن خرج من غلبة فلا قضاء إلا أن يرجع شيء منه فالقضاء فإن تعمد ابتلاعه فالكفارة و صحته بترك إيصال شيء متحلل بضم الميم وفتح المثناة والحاء المهملة وكسر اللام الأولى أي ينماع ولو في المعدة من منفذ عال أو سافل فإن وصل لها ولو غلبة فالقضاء فقط إلا من الفم مع الانتهاك فالكفارة أيضا فالمراد بالإيصال الوصول وهذا في غير ما بين الأسنان من طعام إذ لا يفطر ابتلاعه ولو عمدا هذا مذهب المدونة وشهره ابن الحاجب واستبعد ابن رشد عدم القضاء في العمد والمدونة لم تصرح به في العمد لكن يؤخذ من إطلاقها والله أعلم ا ه بن أو غيره أي المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما يأتي على المختار عند اللخمي من الخلاف وهو ابن الماجشون ومقابله قول ابن القاسم هذا خاص بغيره فلو قال كغيره بالكاف لوافق عادته ونص اللخمي اختلف في الحصاة والدرهم فذهب ابن الماجشون إلى أن للحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء فقط وفي العمد القضاء والكفارة ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضي لتهاونه بصومه فجعله من باب العقوبة والأول أشبه لأن الحصاة تشغل المعدة إشغالا ما وتنقص كلب الجوع وصلة إيصال لمعدة أي ما تحت الصدر إلى السرة وهي للآدمي كحوصلة الطير وكرش البهيمة وصلة إيصال أيضا بحقنة أي احتقان بمائع في دبر أو قبل امرأة لا إحليل واحترز بمائع عن حقنة بجامد فلا قضاء فيها ولو فتائل عليها دهن ليسارته قاله الإمام مالك رضي الله عنه فهو مستثنى من المتحلل