أو أغمي عليه يوما من فجره لغروبه أو جله بضم الجيم وشد اللام أي أكثر اليوم ولو سلم أوله أو أقله أي نصف اليوم فأقل منه و الحال أنه لم يسلم بفتح فسكون من الإغماء أوله أي مع طلوع فجر اليوم بأن كان حينئذ مغمى عليه فالقضاء واجب عليه لأن الإغماء والجنون مرض وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ابن عاشر الأولى كنصفه أو أقله ولم يسلم ليبين أن النصف كالأقل وأن القيد خاص بهما لا يجب عليه القضاء إن سلم من الإغماء مع الفجر وجدد النية حينئذ ولو أغمي عليه قبله وأغمي عليه بعد الفجر أقله بل ولو أغمي عليه بعده نصفه أي اليوم وإن لم يجدد حين إفاقته مع الفجر لم يصح صومه لانقطاع نيته بالإغماء ويفصل في جنون اليوم الواحد تفصيل الإغماء على التحقيق ولا قضاء على نائم ولو كل الشهر إن بيت النية أول ليلة والسكر كالإغماء وظاهر النقل ولو بحلال وهو ظاهر لأنه لا يزول بالإيقاظ فلا يلحق بالنوم وقد علل ابن يونس التفصيل في الإغماء بأن المغمى عليه غير مكلف فلا تصح نيته والنائم مكلف لو نبه تنبه فهذا يدل على أن السكر مطلقا مثل الإغماء وأن الغيبة للعقل مثله مطلقا وقد جعلوا السكر بحلال في الوضوء كالإغماء و صحته بترك جماع أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق وإن لم ينزل و ترك إخراج مني يقظة لا في نوم بلذة معتادة و ترك إخراج مذي كذلك لا بلا لذة أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد وهذه رواية أشهب عن مالك رضي الله عنه في المدونة وقال ابن القاسم فيها وروي في العتبية عن مالك رضي الله عنه القضاء وتقرر عند الشيوخ أن رواية غير ابن القاسم فيها تقدم على روايته