ناسيا ومن أفطر مكرها كمن أفطر ناسيا عند اللخمي وكمن أفطر لمرض عند ابن يونس وأدخلت الكاف الحيض والنفاس والجنون والإغماء والسكر فتقطع النية وتجدد بعد زوالها لما بقي و صحته بنقاء من حيض ونفاس ووجب الصوم إن طهرت بقصة أو جفوف قبل طلوع الفجر إن كان الفاصل بينهما زمنا طويلا بل وإن كان لحظة يسيرة جدا بل إن رأت القصة أو الجفوف مع طلوع الفجر ونوت الصوم صح صومها بدليل قوله أو مع الفجر وقوله ونزع مأكول أو مشروب أو فرج مع طلوع الفجر ولو لم تغتسل إلا بعده أو لم تغتسل أصلا إذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم و وجب إمساكها مع القضاء له إن شكت في حصول طهرها مع الفجر أو بعده احتياطا ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة التي شكت هل طهرت في وقتها أو بعده فلا تجب عليها فإن قلت الحيض مانع من وجوب الصلاة والصوم والشك فيه موجود فيهما فلم وجب أداء الصوم دون الصلاة قلت سلطان الصلاة ذهب بخروج وقتها بخلاف الصوم فوقته إلى الغروب وله حرمة فلذا وجب إمساكه كمن شك هل تسحر قبل الفجر أو بعده و صحته بعقل فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه وإن جن بضم الجيم وشد النون يومين أو أياما أو شهرا أو سنة أو سنين قليلة بل ولو جن سنين كثيرة وأفاق فالقضاء واجب عليه بأمر جديد كقضاء الحائض والنفساء فلا يقال وجوب القضاء فرع وجوب الأداء وهو لم يجب عليه سواء كان جنونه طارئا بعد بلوغه عاقلا أو قبله على المشهور وهو قول الإمام مالك رضي الله عنه وابن القاسم في المدونة وأشار بولو إلى رواية ابن الحبيب والمدنيين عن مالك رحمه الله تعالى إن قلت السنون كخمسة فالقضاء وإن كثرت كعشرة فلا قضاء