الإحرام ركن منها والنية مقارنة لها وكلام ابن بشير وابن الحاجب والقرافي يفيد أن الأصل كونها مقارنة للفجر ورخص تقدمها عليه للمشقة في مقارنتها له وكفت نية واحدة لها أي صوم يجب تتابعه كرمضان وكفارة فطره وقتل وظهار ونذر متتابع كنذر صوم شهر معين بناء على أنه كعبادة واحدة من حيث ارتباط بعضه ببعض وعدم جواز تفريقه وإن كان لا يعطل جميعه ببطلان بعضه كالحج هذا هو المشهور وقال ابن عبد الحكم تجب النية في كل ليلة في واجب التتابع بناء على أنه كعبادات من حيث عدم فساد جميعه بفساد بعضه لا تكفي نية واحدة ل صوم مسرود أي متتابع بلا وجوب كصيام الدهر أو عام أو شهر أو أسبوع تطوعا بلا نذر ويوم مكرر معين بضم الميم وفتح العين والمثناة مشددة ككل خميس واثنين ولو عينه بالنذر وكل ما لا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة يمين وفدية وهدي وجزاء وصيام رمضان بسفر أو مرض فلا بد من تجديد النية كل ليلة ورويت بضم فكسر أي المدونة على الاكتفاء بنية واحدة فيهما أي المسرود واليوم المعين بالنذر وهي ضعيفة حتى قال الحط لم أقف على من رواها بالاكتفاء فيهما وتكفي نية الواجب التتابع إن استمر تتابعه لا إن انقطع تتابعه أي وجوبه بكمرض أو سفر فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائما فلا بد من تبييتها كل ليلة هذا هو المعتمد كما في العتبية وفي المبسوط إن استمر المريض أو المسافر صائما فلا يحتاج إلى تجديد نية ومن أفسد صومه عامدا فهل يحتاج لتجديد نية أو لا والظاهر الأول قاله الحط ومن بيت الفطر ولو ناسيا يجدد النية لا من أفطر نهارا