لمحل كثبته به الباجي عن ابن الماجشون إن ثبت ببينة عند حاكم غير الخليفة خص من تحت طاعته أبو عمر ورواه المدنيون وقاله المغيرة وابن دينار وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان ابن حارث ابن الماجشون روي ما ثبت ببينة خص ما قرب من محلها المازري في لزوم ما ثبت بمدينة أهل مدينة أخرى قولان قلت ظاهر نقل ابن حارث ولو ثبت بموضع الخليفة والمازري ولو ثبت بالاستفاضة ونص ابن بشير كظاهر لفظ المازري إن ثبت عند الخليفة لزم سائر عمله اتفاقا وقال عياض إنما الخلاف إذا نقل ببينة لا بالاستفاضة وفي نقل ثبته بخبر واحد قولا الشيخ من نقله عن ابن ميسر وأبي عمران قائلا إنما قال ابن ميسر فيمن بعث لذلك وليس كنقل الرجل لأهله لأنه القائم عليهم وصوب ابن رشد والصقلي قول الشيخ وقال لا فرق بينه وبين نقله لأهله ولم يحك اللخمي والباجي غيره ونقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا أعرفه لا يثبت رمضان ب رؤية عدل منفرد برؤية هلاله ولو خليفة أو قاضيا أو أعدل أهل زمانه ابن عرفة والمذهب لغو رؤية العدل لغيره سحنون ولو كان عمر بن عبد العزيز ابن حارث اتفاقا إلا كأهله أي المنفرد بها ومن لا اعتناء لهم بأمره أي الهلال سواء كانوا أهله أو غيرهم فيثبت برؤيته في حقهم إن كان عدل شهادة بل ولو عبدا أو امرأة حيث ثبتت عدالته ووثقت أنفس غير المعتنين بخبره واعترض كلام المصنف باقتضائه ثبوته للأهل ولو اعتنوا وليس كذلك إذ المنفرد إنما يعتبر رؤيته لغير المعتني مطلقا دون المعتني مطلقا فلو حذف قوله كأهله والعاطف وقال إلا من الاعتناء لهم لطابق الراجح وليس قوله لا بمنفرد عطفا على قوله بهما لأن نقل الواحد عن الاستفاضة أو ثبوته عند الحاكم بعدلين معتبر فيعم ولو بمحل معتنى فيه على المعتمد لأهله وغيرهم بخلاف نقل الواحد عن رؤية العدلين فلا يعتبر مطلقا إلا أن يرسل ليكشف الخبر فيكون كالوكيل سماعه كسماع المرسلين له فيجب عليهم الصوم بنقله