العلم أو الظن القريب منه حتى لم يحتاجوا إلى تعديل وإن لم يبلغوا عدد التواتر فليس المراد بها ما فسرها به الأصوليون من أنها ما زاد ناقلوه على ثلاثة وقدرت الرؤية احترازا عن الاستفاضة بالأخبار بأن قالوا سمعنا أنه رئي الهلال إذ يحتمل كونه أصله عن واحد وعم بفتح العين المهملة والميم مثقلة أي شمل وجوب الصوم كل من نقلت إليه رؤية العدلين أو المستفيضة من أهل سائر البلاد قريبا أو بعيدا لا جدا ابن عرفة واجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان موافقا في المطالع أو مخالفا إن نقل بضم فكسر ب أحد هما أي العدلين والمستفيضة عن رؤية واحد من هما أي العدلين والمستفيضة فالصور أربعة مستفيضة عن مثلها أو عن عدلين وعدلان عن مثلهما أو عن مستفيضة وشرط صحة نقل الشهادة أن ينقل كل واحد أصلي اثنان ليس أحدهم أصليا ولو كانا ناقلين عن الآخر أو عن الاثنين مجتمعين اثنان فلا يكفي نقل واحد عن واحد وسواء ثبتت الشهادة المنقولة عند حاكم عام أو خاص على المشهور وقال عبد الملك يعم من في ولايته خاصة أو لم يثبت عند حاكم وحصل النقل عن العدلين أو المستفيضة وأما نقل الحكم بثبوت الهلال فيعم ولو كان الناقل واحدا على الراجح فتحصل أن صور النقل ستة لأنه إما عن رؤية عدلين أو عن رؤية مستفيضة أو عن حكم والناقل في كل إما عدلان أو مستفيضة وكلها تعم وشملها كلام المصنف لأن قوله وعم إن نقل بهما عنهما يفهم منه بالأولى العموم إن نقل بهما عن الحكم وأما العدل فإن نقل رؤية عدلين فلا يعتبر نقله وإن نقل ثبوته عند الحاكم وإن لم يحكم أو نقل رؤية المستفيضة اعتبر نقله فيعم فتعدد الناقل شرط في نقل رؤية العدلين لا في نقل رؤية المستفيضة ولا في نقل الحكم والمراد بالحكم ما يشمل مجرد الثبوت ونص ابن عرفة الباجي وغيره عن المذهب نقل ثبته بالبينة أو الاستفاضة بأحدهما