وعلى عدل رأى الهلال أو مرجو قبوله وهو مستور الحال رفع رؤيته للحاكم وجوبا بإخباره برؤيته الهلال ولو علم المرجو جرحة نفسه والمختار اللخمي من الخلاف وجوب رفع العدل والمرجو وغيرهما وهو الفاسق المكشوف حاله وهذا قول ابن عبد الحكم لكن اللخمي لم يختره وإنما اختار قول أشهب بندبه وأجيب بأن على في كلامه مستعمل في مطلق الطلب الصادق بالوجوب بالنسبة للأولين والندب بالنسبة للأخير وإن أفطروا أي العدل والمرجو والمكشوف المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم فالقضاء والكفارة واجبان على كل منهم لوجوب الصيام عليهم اتفاقا في كل حال إلا حال فطرهم بتأويل منهم أي اعتقادهم عدم وجوب الصوم عليهم كغيره لجهلهم فتأويلان أي فهمان لشارحيها في وجوب الكفارة عليهم وعدمه سببهما الاختلاف في كونه تأويلا قريبا لاستناده لأمر موجود وهو عدم الوجوب على غيرهم أو بعيدا لأنه ليس بعد العيان بيان والمعتمد وجوبها فالمناسب ولو بتأويل فإن رفعوا له فردهم فأفطروا فعليهم الكفارة اتفاقا وسيأتي في قوله كراء ولم يقبل لأن تجاسره على الرفع له المستصعب عادة غالبا دل على تحققه رؤية الهلال وأبعد تأويله بخلاف من لم يرفع فعدم رفعه دل على عدم تحققه الرؤية فلا يقال من رفع أولى بقرب التأويل لاستناده لرد الحاكم وإن أفطر من لا اعتناء لهم بعد رؤية المنفرد فعليهم الكفارة لأنه في حقهم كعدلين في حق غيرهم لا يثبت رمضان ب حساب منجم بضم ففتح فكسر مثقلا في حق غيره وحق نفسه ولو وقع في القلب صدقه لأمر الشارع بتكذيبه وهو الذي يحسب قوس الهلال ونوره وقيل هو الذي يرى أن أول الشهر طلوع نجم معلوم والحاسب الذي يحسب سير الشمس والقمر وعلى كل لا يصوم أحد بقوله ولا يعتمد هو في نفسه على