ترك له شيئا في نظيرها فهي على سيده في الحقيقة إن كان حاضرا أو مسافرا بل و لو آبقا رجي رجوعه ومغصوبا كذلك وإلا فلا تلزمه إن كان غير مبيع بل و لو رقيقا مبيعا متلبسا بمواضعة لأمة رائعة أو وخش وطئها وباعها قبل استبرائها أو بشرط خيار له أو للمشتري أو لهما أو لأجنبي جاء وقت الزكاة قبل نزول الدم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على بائعهما لأيهما في ملكه ونفقتهما عليه و رقا مخدما بضم فسكون ففتح أي موهوبة خدمته لشخص حياته أو مدة معلومة فزكاة فطرته على مالك رقبته في كل حال إلا أن يئول بعد انتهاء مدة خدمته لحرية بتعليق حريته عليه نحو خدمتك فلانا حياته أو مدة كذا وبعدها فأنت حر ف زكاة فطرته على مخدمه بفتح الدال أي من وهبت خدمته له كنفقته وشمل المستثنى منه من يرجع ملكا لغير مخدمه بالكسر نحو أخدمتك زيدا حياته أو مدة كذا ثم أنت مملوك لعمرو فزكاة فطرته على مالك رقبته والمعتمد أنها على من وهبت رقبته له وهو عمرو إن قبل الهبة كنفقته و الرق المشترك بفتح الراء بين مالكين أو أكثر و الرق المبعض بفتح العين المهملة أي المعتق بعضه توزع زكاة فطرتهما بقدر الملك أي الجزء المملوك منهما فعلى كل شريك من الصاع بقدر ما له من الرق وعلى مالك البعض من الصاع بقدر ما له من الرق ولا شيء على العبد في بعضه الحر هذا هو الراجح ومقابله أن زكاة المشترك على عدد رءوس الشركاء ولو اختلفت أنصباؤهم فيها ولها نظائر في الخلاف وضابطها كل واجب بحقوق مشتركة هل استحقاقه بمقادير الحقوق أو على عدد الرءوس قولان لكن