التسعة المتقدمة لإخراج زكاة الفطر منه فلا تخرج زكاة الفطر من غير الأصناف التسعة المتقدمة في كل حال إلا حال أن يقتات غيره أي المذكور كعلس ولحم ولبن وقطنية فتخرج من أغلبه إن تعدد أو مما انفرد إن لم يوجد شيء من التسعة وإلا تعين الإخراج منه قاله الحط وتبعه جماعة من الشارحين ورده الرماصي بأن عبارة المدونة واللخمي وابن رشد وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه وإن انفرد بالاقتيات أجزأ الإخراج منه ولو وجد شيء منها وهو ظاهر قول المصنف إلا أن يقتات غيره وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه وصوب أو بوزنه خلاف وعطف على قوله عنه فقال و يجب صاع أو جزؤه فضل عن قوته وقوت عياله يومه عن كل شخص مسلم يمونه أي المزكي المسلم أي يقوم بمؤنته وجوبا بقرابة بينهما كالأولاد والوالدين الذين لا مال لهم أو ب زوجية للمزكي بل وإن كانت لأب له كانت أمه أو غيرها مدخولا بها ولو مطلقة رجعية أو دعته له وخادمها أي الجهة التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن كان الخادم مملوكا للقريب أو لزوجه لا بأجرة وإن اشترطت نفقته عليه وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة كمن يمونه بالتزام أو إجارة الخدمة بنفقته وحدها أو مع شيء آخر أو بحمل كمطلقة بائنا حاملا وهذه خرجت من كلام المصنف بحصره أسباب القيام بالمؤنة في القرابة والزوجية والرق أو يمونه ب رق أي كونه رقيقا له خرج رقيق رقيقه لأنه لا يمونه ومؤنته على سيده ولا تجب زكاة فطره على سيده أيضا لرقه إن كان رقيقه غير مكاتب كقن ومدبر وأم ولد ومعتق لأجل بل ولو كان رقيقه مكاتبا أي معتقا على مال مؤجل لأنه رقيق ما بقي عليه شيء ولو درهما وهو وإن كانت نفقته على نفسه يقدر أن سيده