الراجح منهما مختلف فرجح اعتبار عدد الرءوس في أجرة القاسم وكنس المرحاض والسواقي وحارس أعدال المتاع وبيوت الطعام والجرين والبساتين وكاتب الوثيقة وصيد الكلاب فلا يعتبر عدد الكلاب والمعتبر رءوس الصائدين ورجح اعتبار مقادير الأنصباء في زكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين وزكاة فطرهما فتوزع على أولادهما بقدر اليسار لا على الرءوس ولا بقدر الميراث و الرق المشترى بفتح الراء شراء فاسدا لانتفاء ركن أو شرط أو وجود مانع زكاة فطره على مشتريه إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ وإلا فعلى بائعه لأنه ملكه وفيه ضمانه وندب إخراجها أي زكاة الفطر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة للعيد ولو بعد الغد إلى المصلى تعجيلا لمسرة الفقير و ندب إخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل بلده و ندب غربلة القمح وشبهه إلا الغلث بكسر اللام أي كثير الغلث فتجب غربلته إن زاد غلثه على ثلثه قاله ابن رشد فإن كان ثلثا ندبت وقيل تجب إن كان ثلثا أو قريبا منه واستظهره ابن عرفة و ندب لزوال فقر ورق يومه أي العيد وإن وجب على سيده إخراجها عنه و ندب دفعها أي زكاة الفطر للإمام العدل ليفرقها وظاهر المدونة وجوبه وعلل بخوف المحمدة وأورد عليه ندب الاستنابة في زكاة المال في هذه الحالة مع أن خوف المحمدة فيها أقوى و ندب عدم زيادة على الصاع لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كزيادة تسبيح وتحميد وتكبير المعقبات على ثلاث وثلاثين و ندب إخراج المسافر عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه فيها أهله لاحتمال نسيانهم وإلا وجب عليه الإخراج عن نفسه