السياق إذ صاع بتقدير إخراج لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري والإخراج يستلزم مخرجا والمخاطب بالوجوب اللازم ليجب ونعت صاع أو جزؤه بجملة فضل أي زاد الصاع أو جزؤه عن قوته أي المخرج وقوت عياله أي الذين تلزمه نفقتهم في يوم العيد إن قدر عليه بغير تسلف بل وإن قدر عليه بتسلف رجاء وفائه وقال محمد لا يجب التسلف لأنه ربما تعذر عليه وفاؤه فيبقى في ذمته وذلك من أعظم الضرر واقتصر ابن رشد على ندب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين وهو المذهب وفي أبي الحسن في سقوطها به قولان مشهوران وظاهره قوله المتقدم إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله سقوطها به وهل تجب زكاة الفطر بأول جزء من ليلة العيد وهو غروب شمس آخر يوم رمضان ولا يمتد وقت الخطاب بها بعده أو ب طلوع فجره أي يوم العيد ولا يمتد أيضا فيه خلاف في التشهير فمن لم يكن من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت طلوع الفجر على الثاني لم تجب عليه ولو صار من أهلها بعد ومن مات أو بيع أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب لم تجب عليه ولا على البائع ولا على المطلق والمعتق اتفاقا وإن حصل شيء منها بعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا وإن حصل شيء منها بينهما وجبت في تركة الميت وعلى المطلق والمعتق والبائع على الأول وعلى المشتري والعتيق والمطلقة وسقطت عن الميت على الثاني وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا وبعد الفجر لم تجب اتفاقا وفيما بينهما وجبت على الثاني لا على الأول وبين الصاع بقوله من أغلب القوت لأهل البلد وبين القوت بقوله من معشر بضم الميم وفتح العين والشين المعجمة أي مزكى بالعشر أو نصفه والمراد به هنا خصوص القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب أو أقط بفتح الهمزة أو كسرها مع سكون القاف أو كسرها فلغاته أربعة أي جاف اللبن المستخرج زبده عطف على معشر ونعت معشر ب غير علس للرد على ابن حبيب في زيادته على