ابن يونس الصواب إنه جناية إلخ وبهذا ظهر صحة تعبيره بالاسم ا ه بن مسافر من وطنه تم حول ماله قبل عوده له ما معه من المال وإن لم يكن نصابا وما غاب عنه إن كان مجموعهما نصابا إن لم يكن مخرج الزكاة ما غاب بتوكيل أو إمامة لبلده و الحال لا ضرورة إلى ما يخرجه عن الغائب مما بيده في نفقته ونحوها فإن احتاج له فيها أخر الإخراج عنه إلى عوده لبلده هذا أحد قولي الإمام مالك رضي الله عنه وقال أيضا يؤخر زكاته مطلقا اعتبارا بموضع المال وأما ما معه فيزكيه بكل حال اتفاقا لاجتماع المال مع ربه ومفهوم مسافر أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من غير تأخير ولو دعت ضرورة لصرف ما حضر وهو كذلك على ظاهر كلامهم فصل في زكاة الفطر يجب وجوبا ثباتا بالسنة بضم السين أي الحديث الصحيح ففي الموطإ عن ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين وحمل الفرض على التقدير بعيد ولا سيما وقد خرج الترمذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم صاع وأما آيات الزكاة العامة فسابقة على مشروعيتها فهي غير مرادة منها وفاعل يجب صاع أي ملء اليدين المتوسطتين لا مبسوطتين ولا مقبوضتين أربع مرات إن قدر عليه أو جزؤه أي الصاع إن لم يقدر عليه وصلة يجب عنه أي المخرج المفهوم من