نية الإمام على الصحيح وإن سرق المستحق قدرها من مال مانعها لم تجزه لعدم النية وأدب بضم فكسر مثقلا أي الممتنع من أدائها بعد أخذها منه كرها بغير قتال وإلا كفى في أدبه فالأولى أو أدب بأو ودفعت بضم فكسر أي الزكاة وجوبا للإمام العدل في أخذها وصرفها وغيرهما وإن كان في غيرهما كره دفعها له كما في التوضيح والحط إن كانت ماشية أو حرثا بل وإن كانت عينا فإن طلبها العدل فادعى المالك إخراجها فلا يصدق ومفهوم العدل أن غيره لا تدفع له ويجب جحدها منه والهرب بها ما أمكن وإن دفعت له طوعا لم تجز ولا تجوز الفتوى بأن العدل يأخذ الزكاة حيث علم عدم عدالة طالبها أو شك فيها كما يفيده كلام الإبياني فإنه أفتى حين طلب الإمام المعونة من الرعية بأنه لا سبيل لذلك لأن عدالته مشكوك فيها قال والمفتون بأن عمر رضي الله عنه قد اقتضاها يبعثون من قبورهم إلى النار بلا زبانية أي لأنه لم يصل أحد في العدالة إلى عمر رضي الله عنه ولإيهام كون المشكوك في عدالته عدلا على أن عمر رضي الله عنه لم يمكن من ذلك إلا بعد أن توضأ وصلى واستقبل وحلف بالله أنه لم يعلم لبيت المال مالا وإن غر عبد رب المال بإخباره بحرية له فدفع الزكاة له وظهر رقه ف الزكاة التي أخذها جناية في رقبته إن لم توجد معه على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف فيخير سيده في فدائه بها وإسلامه فيها فيباع فيها وقيل تتعلق بذمته فيتبع بها إن أعتق يوما ما ومقتضى نقل المواق أن هذا ترجيح لابن يونس من نفسه فالأولى التعبير بصيغة الفعل ثم رأيت نص ابن يونس وهو قيل فإن غر عبد فقال إني حر فأعطاه من زكاته فأفات ذلك فقال بعض أصحابنا في ذلك نظر هل يكون في رقبته كالجناية لأنه غره أو يكون في ذمته لأن هذا متطوع بالدفع