إخراجها وإن عزلها قبل تمام الحول فضاعت فيزكي عن الباقي إن كان نصابا لا تسقط الزكاة إن ضاع أصلها أي المال المزكى بها تمام حوله فيدفعها لمستحقها فرط أم لا فإن عزلها قبل تمام الحول وتلف أو ضاع أصلها قبله فلا يلزمه إخراجها وضمن مالك النصاب زكاته إن أخر إخراج ها أي الزكاة عن تمام الحول أياما مع تمكنه منه فضاع المال أو فرط أم لا لا إن أخرها يومين إلا أن يفرط في حفظه أو أدخل مالك الحب والتمر عشره إن سقى بلا آلة أو نصف عشره إن سقى بها بيته مع باقي حبه أو تمره أو وحده حال كونه مفرطا بضم ففتح فكسر مثقلا في دفعه لمستحقه لإمكانه قبل إدخاله بيته فضاع أو تلف أو في حفظه فيضمنه فإن ضاع في الجرين فلا يضمنه إلا أن يؤخر دفعه مع إمكانه لا يضمنه إن أدخله محصنا بضم ففتح فكسر مثقلا أي ناويا تحصينه وحفظه بأن لم يمكنه أداؤه وأدخله لحفظه وتلف بلا تفريط وإلا أي وإن لم يدخله مفرطا ولا محصنا بأن لم يعلم قصده في إدخاله بيته وادعى قصده تحصينه ف في تصديقه في دعواه لأن التحصين هو الغالب ولأنه لا يعلم إلا منه وعدمه لأن الأصل بقاء الضمان تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين وأخذت بضم فكسر أي الزكاة من تركة الميت على الوجه الآتي في باب الوصية في قوله ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها أو يوصي في رأس المال إلخ فكلامه هنا مجمل وكلامه الآتي في الوصية تفصيل له و أخذت من الممتنع من أدائها كرها بضم الكاف وفتحها بغير قتال بل وإن كان بقتال ولكن لا يقصد قتله بل تخليص الزكاة منه فإن قتل أحدا اقتص منه وإن قتله أحد فهدر وتكفيه