الزكاة قبل الحول بكشهر الكاف استقصائية على رواية عيسى عن ابن القاسم وقيل بشهرين ونحوهما وقيل بيومين وقيل بثلاثة وقيل بخمسة أيام وقيل بعشرة فتجزئ مع الكراهة سواء كان التقديم لمستحقها أو لوكيل يدفعها له وصلة قدمت في زكاة عين ومنها قيمة عرض المدير و زكاة ماشية لا ساعي لها فتجزئ مع الكراهة ولا تجزئ في حرث وماشية لها ساع إذا قدمها قبل الحول لمستحقها وأما إن دفعها قبله بكشهر للساعي فتجزئ قاله في الطراز فإن ضاع المقدم بضم الميم وفتح القاف والدال مثقلا أي المخرج قبل تمام الحول بكشهر أو أكثر قبل وصوله لمستحقة ف يخرج الزكاة عن الباقي إن كان نصابا لأن تقديمه مكروه أو محرم إلا بزمن يسير كثلاثة أيام فيضيع المقدم فقال ابن المواز يجزيه ولا يضمنه سند وهو مقتضى المذهب لأنها زكاة وقعت موقعها لأن ذلك الوقت في حكم وقت الوجوب وجزم ابن رشد بعدم الإجزاء وهو ظاهر المصنف وأما المقدم على الحول للأعدم أو للمستحق لعدمه في بلد المال ليصل له عنده فيبرأ منه المزكي بمجرد خروجه من يده فإن ضاع قبل وصوله لمستحقة فلا يزكي الباقي لأمره بتقديمه وإن تلف بعد تمام الحول جزء نصاب قبل التزكية بلا تفريط وبقي أقل منه ولم يمكن الأداء أي إخراج الزكاة منه إما لعدم مستحق أو لعدم إمكان الوصول إلى المال سقطت الزكاة فإن أمكن الأداء وفرط في التالف ضمن وأما التلف قبل تمام الحول فيعتبر فيه الباقي بلا تفصيل وشبه في السقوط فقال كعزلها أي الزكاة عن المال بعد تمام الحول ليدفعها لمستحقها فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء فلا يزكي الباقي وإن وجدها لزمه