سنها وصفتها كالشاة المأخوذة عن الغنم وسيأتي أنه يؤخذ عنها الذكر والأنثى هذا مذهب ابن القاسم وأشهب واشترط ابن القصار الأنثى في البابين الحط لم أر من فرق بينهما وقدمها لأنها أشرف النعم ولذا سميت جمالا للتجمل بها وشرط كونها ضائنة إن لم يكن جل بضم الجيم وشد اللام أي أكثر غنم أهل البلد المعز بأن كانت كلها أو جلها أو نصفها ضأنا فإن كانت كلها أو جلها معزا فالشاة منه إلا أن يتطوع المالك بدفع ضائنة فالمعتبر غنم أهل البلد إن وافقت غنم المزكي بل وإن خالفته أي غنم أهل البلد غنم المزكي بكون إحداهما ضأنا والأخرى معزا فهي مبالغة في المنطوق والمفهوم معا ابن عبد السلام وابن هارون ظاهر ابن الحاجب أنهما إن تساويا يتعين أخذها من الضأن والأقرب تخيير الساعي والأصح أي عند ابن عبد السلام قول عبد المنعم القروي وهو إجزاء إخراج بعير عن خمس من الإبل عوضا عن الشاة أن استوت قيمتها وقال الباجي وابن العربي لا يجزئ عنها وخرجه المازري على إخراج القيمة في الزكاة ابن عرفة وهو بعيد إذ القيمة عين الحط لا بعد فيه إذ ليس مراده حقيقة القيمة وإنما مراده أنه من بابه ألا ترى قولهم لا يجوز إخراج القيمة وجعلوا منه إخراج العرض عن العين وتعبيره بالإحزاء مشعر بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك والبعير يشمل الذكر والأنثى وظاهره لو كان سنه أقل من سنة وهو ما ارتضاه عج وقال الحط لا بد من بلوغه سنة ومفهوم عن الشاة عدم إجزائه عن شاتين فأكثر ولو زادت قيمته على قيمتهما اتفاقا إلى خمس وعشرين ف فيها بنت مخاض إن كانت له سليمة فإن لم تكن له بنت مخاض سليمة بأن لم تكن له أصلا أو كانت له معيبة ف في الخمس والعشرين ابن لبون بفتح اللام وضم الموحدة ذكر إن كان له سليما وإلا كلفه الساعي ببنت مخاض إلى خمس وثلاثين