النعم الإنسية ومن الوحش بأن ضربت فحول الظباء في إناث المعز أو عكسه أو فحول بقر الوحش في إناث البقر الإنسية أو عكسه البناني ظاهر نقل المواق قصر النتاج الذي لا زكاة فيه على المتولد منها ومن الوحش مباشرة وأما المتولد منهما بواسطة فتجب الزكاة فيه بلا خلاف واستظهره البدر وضمت بضم الضاد المعجمة وشد الميم الفائدة أي ما تجدد ملكه من النعم بشراء أو نحو هبة وصلة ضمت له أي نصاب أي النعم إن اتحد نوعهما إن حصلت الفائدة قبل تمام حوله بزمن طويل بل وإن حصلت قبل تمام حوله أي النصاب بيوم أي جزء من الزمن ولو لحظة فمن ملك أو زكى نصاب نعم أول المحرم وملك نصابا آخر ولو في آخر يوم من ذي الحجة زكاهما معا أول المحرم إن كانا من نوع واحد لا تضم فائدة النعم لأقل من نصاب سواء كانت الفائدة نصابا أو أقل وتضم الأولى للثانية المتممة للنصاب ويستقبل بهما حولا من يوم الثانية إلا النتاج فيضم لأصله الناقص عن النصاب ويزكى مجموعهما على حول أصله إن اجتمع منهما نصاب وسيأتي أن فائدة العين يستقبل بها حولا من يوم قبضها والفرق بينهما أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الفائدة للنصاب لزم خروجه مرتين وفيه مشقة ظاهرة وزكاة العين موكولة لأربابها ولا مشقة عليهم في زكاة كل فائدة عند تمام حولها وإن كانت الماشية الأولى دون نصاب وضمت للفائدة فلا يلزم ذلك واعترضه اللخمي وغيره بأن هذا الحكم فيمن لا ساعي لهم أيضا كما في العتبية وأجاب عنه أبو إسحاق بأنه لما كان الغالب أنها لها ساع حمل النادر على الغالب طردا للباب على وتيرة واحدة الإبل يجب في كل خمس منها ضائنة بتقديم الهمز على النون من الضأن بالهمز ضد المعز تأوها للوحدة فشمل الذكر فيجزي إخراجه هنا كما يجزئ في زكاة الغنم صرح بهذا في الجواهر وغيرها ونص اللباب الشاة المأخوذة عن الإبل